ـ[134]ــ

صلاة الجماعة

تستحب الجماعة في الصلوات اليومية، ويتأكد استحبابها في صلاة الفجر وفي العشاءين، وفي الحديث: (الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة) وعليه فالصلاة خلف العالم القرشي أفضل. وكلما زاد عدد الجماعة زاد فضلها وتجب الجماعة في صلاة الجمعة، كما تقدم في بيان شرائط صلاة الجمعة.

(مسألة 360): قد تجب الجماعة في الصلوات اليومية، وهو في موارد:

(1) ما إذا أمكن المكلف تصحيح قراءته وتسامح حتى ضاق الوقت عن التعلم والصلاة وقد تقدم في المسألة (266).

(2) ما إذا ابتلي المكلف بالوسواس لحد تبطل معه الصلاة، وتوقف دفعه على أن يصلي جماعة.

(3) ما إذا لم يسع الوقت أن يصلي فرادى ووسعها جماعة كما إذا كان المكلف بطيئاً في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك.

(4) ما إذا تعلق النذر أو اليمين أو العهد ونحو ذلك بأداء الصلاة جماعة، وإذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة فالأحوط الأولى امتثاله.

ــ[135]ــ

موارد مشروعية الجماعة

تشرع الجماعة في جميع الصلوات اليومية، وإن اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم من حيث الجهر والخفوت أو القصر والتمام او القضاء والأداء، ومن هذا القبيل أن تكون صلاة الإمام ظهراً وصلاة المأموم عصراً وبالعكس وكذلك في العشاءين.

(مسألة 361): لا تشرع الجماعة فيما إذا اختلفت صلاة الإمام وصلاة المأموم في النوع كالصلوات اليومية والآيات والأموات، نعم يجوز أن يأتم في صلاة الآيات بمن يصلي تلك الصلاة وكذلك الحال في صلاة الأموات. وفي مشروعية الأئتمام في صلاة الطواف - ولو كان بمن يصلي صلاة الطواف - إشكال والاحتياط لا يترك.

(مسألة 362): لا يجوز الائتمام في الصلوات اليومية بمن يصلي صلاة الاحتياط، كما لا يجوز الائتمام في صلاة الاحتياط حتى بمن يصلي صلاة الاحتياط، وإن كان الاحتياط في كلتي الصلاتين من جهة واحدة، فإذا شك كل من الإمام والمأموم بين الثلاث والأربع وبنيا على الأربع انفرد كل منهما في صلاة الاحتياط ولا تشرع الجماعة فيها.

(مسألة 363): يجوز لمن يريد إعادة صلاته من جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتم فيها، ولا يجوز لغيره أن يأتم به فيها ويستثنى من هذا الحكم ما إذا كانت كل من صلاتي الإمام والمأموم احتياطية وكانت جهة الاحتياط فيهما واحدة، كما إذا صليا عن وضوء بالماء المشتبه بالمضاف غفلة ولزمتهما إعادة الوضوء والصلاة للاحتياط

ــ[136]ــ

 الوجوبي، أو صليا مع المحمول المتنجس اجتهاداً أو تقليداً وأرادا إعادة الصلاة للاحتياط الاستحبابي، ففي مثل ذلك يجوز لأحدهما أن يأتم بالآخر في صلاته.

(مسألة 364): لا تشرع الجماعة في النوافل، وإن وجبت بنذر وشبهه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون كل من صلاتي الإمام والمأموم نافلة، وأن تكون إحداهما نافلة، وتستثنى من ذلك صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين فإن الجماعة مشروعة فيهما.

(مسألة 365): يجوز لمن يصلي عن غيره - تبرعاً أو استيجاراً - أن يأتم فيها مطلقاً، كما يجوز لغيره أن يأتم به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.

(مسألة 366): من صلى منفرداً جاز له أن يعيد صلاته جماعة - إماماً أو مأموماً - وكذا يجوز لمن صلى جماعة إماماً ومأموماً أن يعيد صلاته إماماً ويعتبر في جواز الإعادة أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته، ويشكل ذلك فيما إذا صليا منفردين، ثم أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته.