ــ[221]ــ
أحكام التجارة
(مسألة 620): ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها. فقد قال الصادق (عليه السلام): (من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات). ويستحب في التجارة أمور أربعة:
(1) التسوية بين المسلمين في الثمن.
(2) التساهل في الثمن.
(3) الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.
(4) الإقالة عند الاستقالة.
(مسألة 621): لا يجوز التصرف في المال المأخوذ بالمعاملة التي لم تحرز صحتها.
(مسألة 622): يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجداً لها، ويستحب ذلك للأمور المستحبة، كالتوسعة على العيال، وإعانة الفقراء.
المعاملات المكروهة
(مسألة 623): يكره في المعاملات أمور:
(1) بيع العقار، الا أن يشتري بثمنه عقاراً آخر.
ــ[222]ــ
(2) الذباحة.
(3) بيع الأكفان.
(4) معمالة الأدنين.
(5) التجارة بين الطلوعين.
(6) تجارة الطعام.
(7) الدخول في سوم الغير.
(8) الحلف في المعاملة اذا كان صادقاً، والا فهو حرام.