ــ[397]ــ

مستحدثات المسائل

ــ[398]ــ

المصارف والبنوك

وهي ثلاثة أصناف:

(1) أهلي: وهو ما يتكوّن رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشتركين.

(2) حكومي: وهو الذي تقوم الدولة بتمويله.

(3) مشترك: وتموله الدولة وأفراد الشعب.

1- البنك الأهلي الإسلامي:

(مسألة 1): لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض والزيادة، لأنه رباً محرم وللتخلص من ذلك الطريق الآتي وهو:

أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوض بضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية - %10 أو %20 مثلاً - على أن يقرضه مبلغاً معيناً من النقد، أو يبيعه متاعاً بأقل من قيمته السوقية، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغاً معيناً لمدة معلومة يتفقان عليها. وعندئذٍ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه. ومثل البيع الهبة بشرط القرض.

ولا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة دينار بضميمة كبريت بمائة وعشرة دنانير لمدة شهرين مثلاً، فإنه قرض ربوي حقيقة، وإن كان بيعاً صورة.

ــ[399]ــ

(مسألة 2): لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمّى في عرف اليوم بالإيداع، بلا فرق بين الإيداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب، وبين الإيداع المتحرك المسمّى بالحساب الجاري أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب. نعم إذا لم يكن الإيداع بهذا الشرط فلا بأس به.