ـ[91]ــ
تروك الإحرام
قلنا في ما سبق: إن الإحرام يتحقق بالتلبية أو الاشعار أو التقليد، ولا ينعقد الإحرام بدونها وإن حصلت منه نية الإحرام، فإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور وهي خمسة وعشرون كما يلي:
(1) الصيد البرّي (2) مجامعة النساء (3) تقبيل النساء (4) لمس المرأة (5) النظر إلى المرأة (6) الاستمناء (7) عقد النكاح (8) استعمال الطيب (9) لبس المخيط للرجال (10) التكحل (11) النظر في المرآة (12) لبس الخف والجورب للرجال (13) الكذب والسبّ (14) المجادلة (15) قتل القمل ونحوه من الحشرات التي تكون على جسد الإنسان (16) التزيين (17) الادّهان (18) إزالة الشعر من البدن (19) ستر الرأس للرجال وهكذا الارتماس في الماء حتّى على النساء (20) ستر الوجه للنساء (21) التظليل
ــ[92]ــ
للرجال (22) إخراج الدم من البدن (23) التقليم (24) قلع السن (25) حمل السلاح .
1 - الصيد البرّي
( مسألة 199 ) : لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله سواء كان محلل الأكل أم لم يكن، كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّي وإن تأهّل بعد صيده. ولا يجوز صيد الحرم مطلقاً وإن كان الصائد محلا.
( مسألة 200 ) : كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الاعانة على صيده ولو بالإشارة، ولا فرق في حرمة الإعانة بين أن يكون الصائد محرماً أو محلا.
( مسألة 201 ) : لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي والاحتفاظ به وإن كان اصطياده له قبل إحرامه، ولا يجوز له أكل لحم الصيد، وإن كان الصائد محلا، ويحرم الصيد الذي ذبحه المحرم على المحل أيضاً، وكذلك ما ذبحه المحل في
ــ[93]ــ
الحرم، والجراد ملحق بالحيوان البرّي، فيحرم صيده وإمساكه وأكله.
( مسألة 202 ) : الحكم المذكور إنّما يختصّ بالحيوان البرّي، وأما صيد البحر كالسمك فلا بأس به، والمراد بصيد البحر ما يعيش فيه فقط، وأمّا ما يعيش في البر والبحر كليهما فملحق بالبري، ولا بأس بصيد ما يشك في كونه برياً على الأظهر، وكذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهليّة، كالدجاج والغنم والبقر والإبل، والدجاج الحبشي وإن توحّشت، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً.
( مسألة 203 ) : فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية والبحرية، والأهلية، وبيضها تابعة للأصول في حكمها.
( مسألة 204 ) : لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس ، وكذلك إذا آذت حمام الحرم ، ولا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها وما لم يجز.
ــ[94]ــ
( مسألة 205 ) : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفارة، ولا كفارة في قتل شيء من ذلك.
( مسألة 206 ) : لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب والحدأة، ولا كفارة لو أصابهما الرمي وقتلهما.
كفارات الصيد
( مسألة 207 ) : في قتل النعامة بدنة، وفي قتل بقرة الوحش بقرة، وفي قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، وفي قتل الظبي والأرنب شاة، وكذلك في الثعلب على الأحوط .
( مسألة 208 ) : من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة ولم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مدّ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، وإن كان فداؤه بقرة ولم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام تسعة أيام، وإن كان فداؤه شاة ولم يجدها فليطعم عشرة مساكين، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام.
ــ[95]ــ
( مسألة 209 ) : إذا قتل المحرم حمامة ونحوها في خارج الحرم فعليه شاة، وفي فرخها حمل أو جدي، وفي كسر بيضها درهم على الأحوط ، وإذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، وفي فرخها نصف درهم وفى بيضها ربعه، وإذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين، وكذلك في قتل الفرخ وكسر البيض، وحكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ .
( مسألة 210 ) : في قتل القطاة والحَجَل والدُرّاج ونظيرها حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر، وفي العُصفور والقُبَّرة والصُّعوة مد من الطعام على المشهور، والأحوط فيها حمل فطيم، وفي قتل جرادة واحدة تمرة، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام، وفي الكثير شاة .
( مسألة 211 ) : في قتل اليربوع والقُنفُذ والضَّب وما أشبهها جدي، وفي قتل العظاية كف من الطعام.
( مسألة 212 ) : في قتل الزبنور متعمداً إطعام شيء من الطعام، وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه .
ــ[96]ــ
( مسألة 213 ) : يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد، فإن لم يتمكن فلا بأس بقتلها.
( مسألة 214 ) : لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة .
( مسألة 215 ) : كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه، فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان .
( مسألة 216 ) : من كان معه صيد ودخل الحرم يجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء، بل الحكم كذلك بعد إحرامه، وإن لم يدخل الحرم على الأحوط.
( مسألة 217 ) : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل .
( مسألة 218 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسياناً أو خطأ، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد لم تتعدد الكفارة.