ــ[107]ــ
10 - الاكتحال
(مسألة 246 ) : الاكتحال على صور:
1 - أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة وهذا حرام على المحرم قطعاً، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى.
2 - أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة.
3 - أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، والأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهما.
4 - الاكتحال بكحل غير أسود، ولا يقصد به الزينة، ولا بأس به، ولا كفارة عليه بلا إشكال.
11 - النظر في المرآة
(مسألة 247 ) : يحرم على المحرم النظر في المرآة للزينة، وكفارته شاة على الأحوط الأولى، وأما إذا كان النظر
ــ[108]ــ
فيها لغرض آخر غير الزينة كنظر السائق فيها لرؤية ما خلفه من السيارات فلا بأس به، ويستحب لمن نظر فيها للزينة تجديد التلبية، أما لبس النظارة فلا بأس به للرجل أو المرأة إذا لم يكن للزينة، والأولى الاجتناب عنه، وهذا الحكم لا يجري في سائر الأجسام الشفافة، فلا بأس بالنظر إلى الماء الصافي أو الأجسام الصقيلة الأخرى.