14 - الجدال

(مسألة 250 ) : لا يجوز للمحرم الجدال، وهو قول: «لا

ــ[110]ــ

 والله»، و«بلى والله» والأحوط ترك الحلف حتى بغير هذه الألفاظ.

(مسألة 251 ) : يستثنى من حرمة الجدال أمران:

الأول: أن يكون ذلك لضرورة تقتضيه من إحقاق حق أو إبطال باطل.

الثاني: أن لا يقصد بذلك الحلف بل يقصد به أمراً آخر كإظهار المحبة والتعظيم كقول القائل: لا والله لا تفعل ذلك.

(مسألة 252 ) : لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله، ولكنه يستغفر ربّه، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرة الثانية، وإلا كان عليه كفارة شاة، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفارة شاة للمرة الأولى، وشاة أخرى للمرة الثانية، وبقرة للمرة الثالثة.

15 - قتل هوام الجسد

(مسألة 253 ) : لا يجوز للمحرم قتل القمل ولا إلقاؤه من

ــ[111]ــ

 جسده، ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير، أما البق والبرغوث وأمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم، وأما دفعهما فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط.