النقصان في الطواف
(مسألة 312 ) : إذا نقص من طوافه عمداً، فإن فاتت
ــ[136]ــ
الموالاة بطل طوافه، وإلا جاز له الاتمام ما لم يخرج من المطاف، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمداً.
(مسألة 313 ) : إذا نقص من طوافه سهواً، فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف، أتى بالباقي وصح طوافه، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف، فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به وصح طوافه أيضاً، وإن لم يتمكن من الاتيان به بنفسه ولو لأجل أن تذكره كان بعد إيابه إلى بلده استناب غيره، وإن كان المنسي أكثر من شوط واحد وأقل من أربعة رجع وأتم ما نقص، والأولى إعادة الطواف بعد الاتمام، وإن كان المنسي أربعة أو أكثر فالأحوط الاتمام ثم الاعادة.
الزيادة في الطواف
للزيادة في الطواف خمس صور:
الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي
ــ[137]ــ
بيده أو لطواف آخر، ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة.
الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الاتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده، ولا إشكال في بطلان طوافه حينئذ ولزوم إعادته.
الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي فرغ منه بمعنى أن يكون قصد الجزئية بعد فراغه من الطواف، والأظهر في هذه الصورة أيضاً البطلان.
الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ويتم الطواف الثاني، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة حقيقة إلاّ أن الأحوط بل الأظهر فيها البطلان، وذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.
الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق، فلا زيادة ولا قران إلاّ أنه قد يبطل الطواف فيها لعدم تأتي قصد القربة، وذلك فيما إذا
ــ[138]ــ
قصد المكلف الزيادة عند ابتدائه بالطواف أو في أثنائه مع علمه بحرمة القران وبطلان الطواف به، فإنه لا يتحقق قصد القربة حينئذ وإن لم يتحقق القران خارجاً من باب الاتفاق.
(مسألة 314 ) : إذا زاد في طوافه سهواً، فإن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد ويجعله طوافاً كاملا بقصد القربة المطلقة.