الشك في السعي
لا اعتبار بالشك في عدد أشواط السعي بعد التقصير، وذهب جمع من الفقهاء الى عدم الاعتناء بالشك بعد انصرافه من السعي وإن كان الشك قبل التقصير، ولكن الأظهر لزوم الاعتناء به حينئذ.
(مسألة 348 ) : إذا شك وهو على المروة في أن شوطه الأخير كان هو السابع أو التاسع فلا اعتبار بشكه ويصح سعيه، وإذا كان هذا الشك أثناء الشوط بطل سعيه ووجب عليه الاستئناف.
(مسألة 349 ) : حكم الشك في عدد الأشواط من السعي
ــ[151]ــ
حكم الشك في عدد الأشواط من الطواف، فإذا شك في عددها بطل سعيه.
التقصير
وهو الواجب الخامس في عمرة التمتع، ومعناه أخذ شيء من ظفر يده أو رجله أو شعر رأسه أو لحيته أو شاربه، ويعتبر فيه قصد القربة ولا يكفي النتف عن التقصير.
(مسألة 350 ) : يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع، ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشاة إذا كان عالماً عامداً بل مطلقاً على الأحوط.
(مسألة 351 ) : إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم فعليه كفارة بدنة على الأحوط.
(مسألة 352 ) : يحرم التقصير قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عالماً عامداً لزمته الكفارة.
(مسألة 353 ) : لا تجب المبادرة الى التقصير بعد السعي،
ــ[152]ــ
فيجوز فعله في أيّ محل شاء سواء كان في المسعى أو في منزله أو غيرهما.
(مسألة 354 ) : إذا ترك التقصير عمداً فأحرم للحج بطلت عمرته، والظاهر أن حجه ينقلب الى الإفراد، فيأتي بعمرة مفردة بعده والأحوط اعادة الحج في السنة القادمة.
(مسألة 355 ) : إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته، والأحوط التكفير عن ذلك بشاة.
(مسألة 356 ) : إذا قصر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه ما عدا الحلق، أما الحلق ففيه تفصيل: وهو أن المكلف إذا أتى بعمرة التمتع في شهر شوال جاز له الحلق الى مضي ثلاثين يوماً من يوم عيد الفطر، وأما بعده فالأحوط أن لا يحلق، وإذا حلق فالأحوط التكفير عنه بشاة إذا كان عن علم وعمد.
(مسألة 357 ) : لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع، ولا بأس بالاتيان به رجاءً، وقد نقل شيخنا الشهيد(قدس سره)وجوبه عن بعض العلماء.