( مسألة 34 ) : يحرم على الرجل لبس الذهب حتى التختم به ونحوه وأما التزين به من غير لبس كتلبيس مقدم الاسنان به فالظاهر جوازه .

( مسألة 35 ) : يحرم الكذب : وهو : الاخبار بما ليس بواقع ، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل ، نعم إذا تكلم بصورة الخبر - هزلا - بلا قصد الحكاية والاخبار فلا بأس به ومثله التورية بأن يقصد من الكلام معنى له واقع، ولكنه خلاف الظاهر كما أنه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذبا حينئذ، ويجوز الكذب أيضا للاصلاح بين المؤمنين ، والاحوط - استحبابا - الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية، وأما الكذب في الوعد ، بأن يخلف في وعده فالظاهر جوازه على كراهة شديدة . نعم لو كان حال الوعد بانيا على الخلف فالظاهر حرمته ، والاحوط - لزوما - الاجتناب عن وعد أهله بشئ وهو لا يريد أن يفي به .

( مسألة 36 ): تحرم الولاية من قبل السلطان الجائر ، إلا مع القيام بمصالح المؤمنين ، وعدم ارتكاب ما يخالف الشرع المبين، ويجوز - أيضا - مع الاكراه من الجائر بأن يأمره بالولاية ، ويتوعده على تركها، بما يوجب الضرر بدنيا أو ماليا عليه ، أو على من يتعلق به ، بحيث يكون الاضرار بذلك الشخص إضرارا بالمكره عرفا ، كالاضرار بأبيه أو أخيه أو ولده أو نحوهم ممن يهمه أمرهم .

( مسألة 37 ) : ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب المجعولة على الاراضي والاشجار والنخيل يجوز شراؤه وأخذه منه مجانا ، بلا فرق بين الخراج . وهو : ضريبة النقد، والمقاسمة . وهي : ضريبة

ــ[11]ــ

السهم من النصف والعشر ونحوهما ، وكذا المأخوذ بعنوان الزكاة والظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على المالك في أخذه منه ، جاز للمحول أخذه ، وبرئت ذمة المحول عليه . وفي جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة ، أو الكافر إشكال .

( مسألة 38 ) : إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ، ليصرفه في طائفة من الناس ، وكان المدفوع إليه منهم ، فإن فهم من الدافع الاذن في الاخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الاذن ، وإن لم يفهم الاذن لم يجز الاخذ منه أصلا ، وأن دفع له شيئا مما له مصرف خاص ، كالزكاة ليصرفه في مصارفه ، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه ، ولا يتوقف الجواز فيه على إحراز الاذن من الدافع .