( مسألة 20 ): تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور : الاول : العلم الحاصل بالاختبار أو بغيره. الثاني: شهادة عادلين بها، ولا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد بل بشهادة مطلق الثقة أيضا . الثالث : حسن الظاهر ، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سئل غيره عن حاله لقال لم نر منه إلا خيرا . ويثبت اجتهاده - وأعلميته أيضا - بالعلم، وبالشياع المفيد للاطمئنان وبالبينة و بخبر الثقة في وجه ، ويعتبر في البينة وفي خبر الثقة - هنا - أن يكون المخبر من أهل الخبرة .

( مسألة 21 ) : من ليس أهلا للمرجعية في التقليد يحرم عليه الفتوى بقصد عمل غيره بها ، كما أن من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده، والمال المأخوذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا، إلا إذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه هذا إذا كان المدعى به كليا ، وأما إذا كان شخصيا فحرمة المال المأخوذ بحكمه ، لا تخلو من اشكال .

( مسألة 22 ) : الظاهر أن المتجزي في الاجتهاد يجوز له العمل

ــ[9]ــ

بفتوى نفسه ، بل إذا عرف مقدارا معتدا به من الاحكام جاز لغيره العمل بفتواه إلا مع العلم بمخالفة فتواه لفتوى الافضل، أو فتوى من يساويه في العلم وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الاعلم.

( مسألة 23 ) : إذا شك في موت المجتهد ، أو في تبدل رأيه ، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال .

( مسألة 24 ) : الوكيل في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله ، لا تقليد نفسه ، وكذلك الحكم في الوصي .

( مسألة 25 ) : المأذون ، والوكيل ، عن المجتهد في التصرف في الاوقاف أو في أموال القاصرين ينعزل بموت المجتهد ، وكذلك المنصوب من قبله وليا وقيما فإنه ينعزل بموته على الاظهر .

( مسألة 26 ) : حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهد آخر ، إلا إذا علم مخالفته للواقع ، أو كان صادرا عن تقصير في مقدماته .

( مسألة 27 ) : إذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد ، وجب عليه إعلام من سمع منه ذلك ، ولكنه إذا تبدل رأي المجتهد ، لم يجب عليه إعلام مقلديه فيما إذا كانت فتواه السابقة مطابقة لموازين الاجتهاد .

( مسألة 28 ) : إذا تعارض الناقلان في الفتوى، فمع اختلاف التاريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الاول يعمل بمتأخر التأريخ ، وفي غير ذلك عمل بالاحتياط - على الاحوط وجوبا - حتى يتبين الحكم .

( مسألة 29 ) : العدالة المعتبرة في مرجع التقليد عبارة عن الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة ، وعدم الانحراف عنها يمينا وشمالا ، بأن لا يرتكب معصية بترك واجب ، أو فعل حرام ، من دون عذر 

ــ[10]ــ

شرعي ، ولا فرق في المعاصي في هذه الجهة ، بين الصغيرة ، والكبيرة ، وفي عدد الكبائر خلاف .