الفصل الرابع
في التخنيط :
يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور ، ويكفي المسمى والاحوط - وجوبا - أن يكون بالمسح باليد ، بل بالراحة ، والافضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية ، ويستحب سحقه باليد ، كما يستحب مسح مفاصله ولبته ، وصدره ، وباطن قدميه ، وظاهر كفيه .
( مسألة 298 ) : محل التحنيط بعد التغسيل ، أو التيمم ، قبل التكفين أو في أثنائه .
( مسألة 299 ) : يشتر في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة .
( مسألة 300 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت ، وأنفه ، وأذنه وعلى وجهه.
الفصل الخامس
في الجريدتين :
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان ، إحداهما من الجانب الايمن من عند الترقوة ملصة ببدنه ، والاخرى من الجانب الايسر من عند الترقوة بين القميص والازار ، والاولى أن تكونا من النخل ، فإن لم يتيسر
ــ[83]ــ
فمن السدر ، فإن لم يتيسر فمن الخلاف ، أو الرمان ، والرمان مقدم على الخلاف ، وإلا فمن كل عود رطب .
( مسألة 301 ) : إذا تركت الجريدتان لنسيان ، أو نحوه ، فالاولى جعلهما فوق القبر ، واحدة عند رأسه ، والاخرى عند رجليه .
( مسألة 302 ) : الاولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم ، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهما بما يوجب المهانة ولو بلفهما بما يمنعهما عن ذلك من قطن ونحوه .