المقصد السادس

غسل مسل الميت

يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلما كان أو كافرا ، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهر

ــ[92]ــ

على الاحوط ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل ، أو غسل بالقراح لفقد الخليط ، فالاقوى عدم وجوب الغسل بمسه ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه .

( مسألة 331 ) : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر ، أو بمسه بالصدق العرفي ، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره .

( مسألة 332 ) : لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري .

( مسألة 333 ) : إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الاحوط تطهيره مع الجفاف أيضا .

( مسألة 334 ) : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي ، أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم ، دون الخالية منه ، ودون العظم المجرد من الحي ، أما العظم المجرد من الميت ، أو السن منه ، فالاحوط استحبابا الغسل بمسه .

( مسألة 335 ) : إذا قلع السن منالحي وكان معه لحم يسير ، لم يجب الغسل بمسه.

( مسألة 336 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والاحوط ضم الوضوء إليه . وإن كان الاظهر عدم وجوبه .