المقصد الثاني
القبلة

يجب استقبال المكان الواقع فيه البيت الشريف في جميع الفرائض اليومية وتوابعها من الاجزاء المنسية ، بل سجود السهو على الاحوط الاولى ، والنوافل إذا صليت على الارض في حال الاستقرار على الاحوط . أما إذا صليت حال المشي ، أو الركوب، أو في السفينة ، فلا يجب فيها الاستقبال ، وإن كانت منذورة .

( مسألة 515 ) : يجب العلم بالتوجه إلى القبلة وتقوم مقامه البينة بل واخبار الثقة ، وكذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم ، وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط ، ومع تعذر ذلك يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها ، ويعمل على ما تحصل له ولو كان ظنا ، ومع تعذره يكتفي بالجهة العرفية ، ومع الجهل بها صلى إلي أي جهة شاء ، والاحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات، مع سعة الوقت ، وإلا صلى بقدر ما وسع وإذاعلم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الاخر.

( مسألة 516 ) : من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة ، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين ، والشمال صحت صلاته، وإذا التفت في الاثناء مضى ما سبق واستقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه، ولا بين المتيقن والظان، والناسي والغافل ، نعم إذا كان

ــ[136]ــ

ذلك عن جهل بالحكم ، فالاقوى لزوم الاعادة في الوقت ، والقضاء في خارجة وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال، أعاد في الوقت ، سواء كان التفاته أثناء الصلاة ، أو بعدها ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت .