الفصل الثالث
في القيام :
وهو ركن حال تكبيرة الاحرام - كما عرفت - وعند الركوع ، وهو الذي يكون الركوع عنه - المعبر بالقيام المتصل بالركوع، فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع جالسا سهوا وإن قام في أثناء الركوع متقوسا ، وفي غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجبا غير
ــ[160]ــ
ركن ، كالقيام بعد الركوع ، والقيام حال القراءة ، أو التسبيح فإذا قرأ جالسا - سهوا - أو سبح كذلك ، ثم قام وركع عن قيام ثم التفت صحت صلاته ، وكذا إذا نسي القيام بعد الركوع حتى سجد السجدتين .
( مسألة 589 ) : إذا هوى لغير الركوع ، ثم نواه في أثناء الهوي لم يجز، ولم يكن ركوعه عن قيام فتبطل صلاته ، نعم إذا لم يصل إلى حد الركوع انتصب قائما ، وركع عنه وصحت صلاته ، وكذلك إذا وصل ولم ينوه ركوعا .
( مسألة 590 ) : إذا هوى إلى ركوع عن قيام ، وفي أثناء الهوي غفل حتى جلس للسجود ، فإن كانت الغفلة بعد تحقق مسمى الركوع، صحت صلاته والاحوط - استحبابا - أن يقوم منتصبا ، ثم يهوي إلى السجود وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته، والاحوط - استحبابا - إعادة الصلاة بعد الاتمام ، وإذا التفت إلى ذلك وقد سجد سجدتين ، صح سجوده ومضى، وإن كانت الغفلة قبل تحقق مسمى الركوع عاد إلى القيام منتصبا ، ثم هوى إلى الركوع ، ومضى وصحت صلاته .
( مسألة 591 ) : يجب مع الامكان الاعتدال في القيام ، والانتصاب فإذا انحنى ، أو مال إلى أحد الجانبين بطل ، وكذا إذا فرج بين رجليه على نحو يخرج عن الاستقامة عرفا ، نعم لا بأس باطراق الرأس . وتجب أيضا في القيام غير المتصل بالركوع الطمأنينة والاحوط - استحبابا - الوقوف على القدمين جميعا ، فلا يقف على أحدهما ولا على أصابعهما فقد ، ولا على أصل القدمين فقط ، والظاهر جواز الاعتماد على عصا أو جدار ، أو انسان في القيام على كراهية ، بل الاحوط ترك ذلك مع الامكان .
( مسألة 592 ) : إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفا ، ولو
ــ[161]ــ
منحنيا ، أو منفرج الرجلين ، صلى قائما ، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا ويجب الانتصاب ، والاستقرار ، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام . هذا مع الامكان، والا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى - مضطجعا - على الجانب الايمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الايسر عكس الاول ، وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والاحوط - وجوبا - أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الامكان ، والاولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينيه .
( مسألة 593 ) : إذا تمكن من القيام - ولم يتمكن من الركوع قائما وكانت وظيفته الصلاة قائما - صلى قائما - وأومأ للركوع ، والاحوط - استحبابا - أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا ، وإن لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائما وأومأ للسجود أيضا .
( مسألة 594 ) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا ، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام - قبل الركوع بعد القراءة - قام للركوع ، وركع من دون إعادة للقراءة ، هذا في ضيق الوقت، وأما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد ، وإن لم يستمر ، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة ، وقبل الركوع ، استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته ، وإن لم يمكن التدارك ، فإن كان الفائت قياما ركنيا ، أعاد صلاته ، وإلا لم تجب الاعادة .
( مسألة 595 ) : إذا دار الامر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق ، فالترجيح للسابق ، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا ، وكان في الجزء اللاحق ركنا .
ــ[162]ــ
( مسألة 596 ) : يستحب في القيام اسدال المنكبين ، وارسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين ، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات ، أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل .
الفصل الرابع
في القراءة
يعتبر في الركعة الاولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على الاحوط - بعدها ، وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة ، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى ، وإذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع .
( مسألة 597 ) : تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة ، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الاقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها ، لا لاصل مشروعيتها .
( مسألة 598 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل والخائف من شئ إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والاحوط
ــ[163]ــ
- استحبابا - في الاولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها . والاظهر كفاية الضرورة العرفية .
( مسألة 599 ) : لاتجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة ، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقدخرج الوقت - أتم صلاته ، إلا إذا لم يمكن قد أدرك ركعة فيحكم - حينئذ - ببطلان صلاته ولزمه القضاء .
( مسألة 600 ): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على اشكال. فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة، فإن سجد بطلت صلاته ، وإن عصى فالاحوط - وجوبا - له الاتمام والاعادة ، وإذا قرأها - نسيانا - وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها ، وإذا ذكر بعدها فإن سجد - نسيانا - أيضا أتمها وصحت صلاته ، وإن لتفت قبل السجود أومأ إليه وأتم صلاته ، وسجد بعدها على الاحوط ، فإن سجد وهو في الصلاة بطلت .
( مسألة 601 ) : إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته ، والاحوط - وجوبا - السجود أيضا بعد الفراغ ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا .
( مسألة 602 ) : تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة، أو منضمة إلى سورة أخرى ، ويسجد عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها ، وسور العزائم أربع ( ألم السجدة ، حم السجدة، النجم، اقرأ باسم ربك ) .
( مسألة 603 ) : البسملة جزء من كل سورة ، فتجب قراءتها معها - عدا سورة براءة - وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها ، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها
ــ[164]ــ
ويعينها لسورة خاصة ، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين ، وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين ، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة ، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة .
( مسألة 604 ) : الاحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة ، وإن كان الاظهر الجواز على كراهة ، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة .
( مسألة 605 ) : سورتا الفيل والايلاف ، سورة واحدة ، وكذا سورتا الضحى وألم نشرح ، فلا تجزئ واحدة منهما ، بلا بلاد من الجمع بينهما مرتبا مع البسملة الواقعة بينهما .
( مسألة 606 ) : تجب القراءة الصحيحة بأداء الحروف واخراجها من مخارجها على النحو اللازم في لغة العرب ، كما يجب أن تكون هيئة الكلمة موافقة للاسلوب العربي، من حركة البنية، وسكونها ، وحركات الاعراب والبناء وسكناتها ، والحذف ، والقلب ، والادغام، والمد الواجب ، وغير ذلك ، فإن أخل بشئ من ذلك بطلت القراءة .
( مسألة 607 ) : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة : الله والرحمن ، والرحمى ، واهدنا وغيرها ، فإذا أثبتها بطلت القراءة ، وكذا يجب اثبات همزة القطع مثل : إياك ، وأنعمت ، فإذا حذفها بطلت القراءة .
( مسألة 608 ) : الاحوط - وجوبا - ترك الوقوف بالحركة ، بل وكذا الوصل بالسكون .
( مسألة 609 ) : يجب المد في الواو المضموم ما قبلها ، والياء المكسور ما قبلها ، والالف المفتوح ما قبلها ، إذا كان بعدها سكون لازم مثل : ضآلين ، بل هو الاحوط في مثل : جآء ، وجئ ، وسوء .
ــ[165]ــ
( مسألة 610 ) : الاحوط - استحبابا - الادغام إذا كان بعد النون الساكنة ، أو التنوين أحد حروف : يرملون .
( مسألة 611 ) : يجب ادغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء ، والدال ، والذال ، والراء ، والزاء ، والسين ، والشين ، والصاد ، والضاد ، والطاء والظاء ، واللام ، والنون ، واظهارها في بقية الحروف فتقول في : الله ، والرحمن ، والرحيم، والصراط ، والضالين بالادغام وفي الحمد ، والعالمين ، والمستقيم بالاظهار .
( مسألة 612 ) : يجب الادغام في مثل مد ورد مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة ، ولا يجب في مثل اذهب بكتابي، ويدرككم مما اجتمع فيه المثلان في كلمتين وكان الاول ساكنا ، وإن كان الادغام أحوط .
( مسألة 613 ) : تجوز قراءة مالك يوم الدين ، وملك يوم الدين ويجوز في الصراط بالصاد ، والسين ، ويجوز في كفوا ، أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة ، أو الواو .
( مسألة 614 ) : إذا لم يقف على أحد . في قل هو الله أحد ، ووصله ب ( الله الصمد ) فالاحوط أن يقول أحدن الله الصمد ، بضم الدال وكسر النون .
( مسألة 615 ) : إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء ، أو مخرج الحرف ، فصلى مدة على ذلك الوجه ، ثم تبين أنه غلط ، فالظاهر الصحة ، وإن كان الاحوط الاعادة .
( مسألة 616 ) : الاحوط القراءة بإحدى القراءات السبع ، وإن كان الاقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الائمة عليهم السلام .
( مسألة 617 ) : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح
ــ[166]ــ
والاوليين من المغرب ، والعشاء، والاخفات في غير الاوليين منهما، وكذا في الظهر، والعصر في غير يوم الجمعة عدا البسملة، أما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة ، بل في الظهر أيضا على الاقوى .
( مسألة 618 ) : إذا جهر في موضع الاخفات ، أو أخفت في موضع الجهر - عمدا - بطلب صلاته ، وإذا كان ناسيا ، أؤ جاهلا بالحكم من أصله ، أو بمعنى الجهر والاخفات صحت صلاته ، والاحوط الاولى الاعادة إذا كان مترددا فجهر ، أو أخفت في غير محله - برجاء المطلوبية - وإذ تذكر الناسي، أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة ، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه .
( مسألة 619 ): لا جهر على النساء ، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية ، ويجب عليهن الاخفات في الاخفاتية، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه .
( مسألة 620 ) : مناط الجهر والاخفات الصدق العرفي ، لاسماع من بجانبه وعدمه ، ولا يصدق الاخفات على ما يشبه كلام المبحوح ، وإن كان لا يظهر جوهر الصوت فيه ، ولا يجوز الافراط في الجهر كالصياح ، والاحوط في الاخفات أن يسمع نفسه تحقيقا ، أو تقديرا ، كما إذا كان أصم ، أو كان هناك مانع من سماعه .
( مسألة 621 ) : من لا يقدر إلا على الملحون ، ولو لتبديل بعض الحروف، ولا يمكنه التعلم أجزاء ذلك ، ولا يجب عليه أن يصلي صلاته مأموما ، وكذا إذا ضاق الوقت عن التعلم ، نعم إذا كان مقصرا في ترك التعلم ، وجب عليه أن يصلي مأموما ، وإذا تعلم بعض الفاتحة قرأه والاحوط - استحبابا - أن يقرأ من سائر القرآن عوض البقية، وإذا لم يعلم شيئا منها قرأ من سائر القرآن ، والاحوط - وجوبا - أن يكون بقدر
ــ[167]ــ
الفاتحة ، وإذا لم يعرف شيئا من القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح، والاحوط - وجوبا - أن يكون بقدرها أيضا ، بل الاحوط الاتيان بالتسبيحات الاربع ، وإذا عرف الفاتحة وجهل السورة ، فالظاهر سقوطها مع العجز عن تعلمها .
( مسألة 622 ) : تجوز اختيارا القراءة في المصحف الشريف ، وبالتلقين وإن كان الاحوط - استحبابا - الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار .
( مسألة 623 ) : يجوز العدول اختيارا من سورة إلى أخرى ما لم يتجاوز النصف ، والاحوط عدم العدول ما بين النصف والثلثين ، ولا يجوز العدول بعد بلوغ الثلثين ، هذا في غير سورتي الجحد ، والتوحيد ، وأما فيهما فلا يجوز العدول من إحداهما إلى غيرهما ، ولا إلى الاخرى مطلقا ، نعم يجوز العدول من غيرهما - ولو بعد تجاوز النصف - أو من إحدى السورتين مع الاضطرار لنسيان بعضها ، أو ضيق الوقت عن إتمامها ، أو كون الصلاة نافلة .
( مسألة 624 ) : يستثنى من الحكم المتقدم يوم الجمعة ، فإن من كان بانيا على قراءة سورة الجمعة في الركعة الاولى وسورة ( المنافقون ) في الثانية من صلاة الجمعة ، أو الظهر فغفل وشرع في سورة أخرى ، فإنه يجوز له العدول إلى السورتين وإن كان من سورة التوحيد ، أو الجحد أو بعد تجاوز الثلثين من أي سورة كانت ، والاحوط وجوبا عدم العدول عن الجمعة والمنافقون يوم الجمعة ، حتى إلى السورتين ( التوحيد والجحد ) إلا مع الضرورة فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الاحوط.
( مسألة 625 ) : يتخير المصلي في ثالثة المغرب ، وأخيرتي الرباعيات بين الفاتحة ، والتسبيح ، وصورته : " سبحانه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " هذا في غير المأموم في الصلوات الجهرية ، وأما فيه فالاحوط
ــ[168]ــ
- لزوما - اختيار التسبيح ، وتجب المحافظة على العربية، ويجزئ ذلك مرة واحدة، والاحوط - استحبابا - التكرار ثلاثا ، والافضل اضافة الاستغفار إليه، ويجب الاخفات في الذكر ، وفي القراءة بدله حتى البسملة - على الاحوط وجوبا - .
( مسألة 626 ): لا تجب مساواة الركعتين الاخيرتين في القراءة والذكر، بل له القراءة في إحداهما ، والذكر في الاخرى.
( مسألة 627 ) : إذا قصد أحدهما فسبق لسانه إلى الآخر ، فالظاهر عدم الاجتزاء به، وعليه الاستئناف له ، أو لبديله ، وإذا كان غافلا وأتى به بقصد الصلاة اجتزأ به ، وإن كان خلاف عادته ، أو كان عازما في أول الصلاة على غيره ، وإذا قرأ الحمد بتخيل أنه في الاولتين، فذكر أنه في الاخيرتين اجتزأ، وكذا إذا قرأ سورة التوحيد - مثلا - بتخيل أنه في الركعة الاولى، فذكر أنه في الثانية .
( مسألة 628 ) : إذا نسي القراءة ، والذكر ، وتذكر بعد الوصول إلى حد الركوع صحت الصلاة ، وإذا تذكر قبل ذلك، - ولو بعد الهوي - رجع وتدارك ، وإذا شك في قراءتها بعد الركوع مضى ، وإذا شك قبل ذلك تدارك، وإن كان الشك بعد الاستغفار ، بل بعد الهوي أيضا .
( مسألة 629 ) : الذكر للمأموم أفضل في الصلوات الاخفاتية من القراءة ، وفي أفضليته للامام ، والمنفرد اشكال . وتقدم أن الاحوط - لزوما - اختيار الذكر للمأموم في الصلوات الجهرية .
( مسألة 630 ) : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الاولى بأن يقول : " أعوذ بالله من الشيطان الرجيم " والاولى الاخفات بها ، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة ، وبين السورة وتكبير الركوع ، أو القنوت ، وأن يقول بعد
ــ[169]ــ
قراءة التوحيد " كذلك الله ربي " أو " ربنا " وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة: " الحمد لله رب العالمين " والمأموم يقولها بعد فراغ الامام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة : عم ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا أقسم ، في صلاة الصبح، وسورة الاعلى ، والشمس ، ونحوهما في الظهر ، والعشاء ، وسورة النصر ، والتكاثر، في العصر، والمغرب، وسورة الجمعة في الركعة الاولى ، وسورة الاعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة ، وسورة الجمعة في الاولى، والتوحيد في الثانية من صبحها، وسورة الجمعة في الاولى ، والمنافقون في الثانية من ظهريها ، وسورة هل أتى في الاولى، وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين، ويستحب في كل صلاة قراءة القدر في الاولى ، والتوحيد في الثانية، وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل، أعطى أجر السورة التي عدل عنها ، مضافا " إلى أجرهما .
( مسألة 631 ) : يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس ، وقراءتها بنفس واحد ، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الاوليين إلا سورة التوحيد ، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الاولى والثانية .
( مسألة 632 ) : يجوز تكرار الآية والبكاء ، وتجوز قراءة المعوذتين في الصلاة وهما من القرآن ، ويجوز انشاء الخطاب بمثل : " إياك نعبد وإياك نستعين " مع قصد القرآنية ، وكذا انشاء الحمد بقوله : " الحمد لله رب العالمين " وانشاء المدح بمثل الرحمن الرحيم .
( مسألة 633 ) : إذا أراد أن يتقدم أو يتأخر في أثناء القراءة يسكت وبعد الطمأنينة يرجع إلى القراءة ، ولا يضر تحريك اليد ، أو أصابع الرجلين حال القراءة .
( مسألة 634 ) : إذا تحرك في حال القراءة قهرا لريح ، أو غيرها بحيث فاتت الطمأنينة فالاحوط - استحبابا - إعادة ما قرأ في تلك الحال .
ــ[170]ــ
( مسألة 635 ) : يجب الجهر في جميع الكلمات ، والحروف في القراءة الجهرية .
( مسألة 636 ) : تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة ، فإذا فاتت الموالاة - سهوا - بطلت الكلمة وإذا كان عمدا بطلت الصلاة، وكذا الموالاة بين الجار والمجرور ، وحرف التعريف ومدخوله، ونحو ذلك مما يعد جزء الكلمة . والاحوط الموالاة بين المضاف والمضاف إليه ، والمبتدأ وخبره ، والفعل وفاعله ، والشرط وجزائه ، والموصوف وصفته ، والمجرور ومتعلقه ، ونحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالاجنبي ، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة وإذا فاتت عمدا فالاحوط - وجوبا - الاتمام والاستئناف .
( مسألة 637 ) : إذا شك في حركة كلمة ، أو مخرج حروفها ، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين ، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر ولو غلطا ولكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه ، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة ، وإلا أعادها .