الفصل التاسع

في الترتيب :

يجب الترتى ب بين أفعال الصلاة على نحو ما عرفت فإذا عكس الترتيب فقدم مؤخرا ، فإن كان عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان سهوا ، أو عن جهل بالحكم من غير تقصير ، فإن قدم ركنا على ركن بطلت ، وإن قدم ركنا على غيره - كما إذا ركع قبل القراءة - مضى وفات محل ما ترك

ــ[182]ــ

ولو قدم غير الركن عليه تدارك على وجه يحصل الترتيب ، وكذا لو قدم غير الاركان بعضها على بعض .

 

الفصل العاشر

في الموالاة :

وهي واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا وسهوا ، ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود ، وقراءة السور الطوال، وأما بمعنى توالي الاجزاء وتتابعها . وإن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة ، فوجوبها محل إشكال ، والاظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد ، والسهو .