ــ[322]ــ

 

فصل

وقت اخراجها طلوع الفجر من يوم العيد، والاحوط اخراجها أو عزلها قبل صلاة العيد، وإن لم يصلها امتد الوقت إلى الزوال، وإذا عزلها جاز له التأخير في الدفع إذا كان التأخير لغرض عقلائي ، كما مر في زكاة الاموال ، فإن لم يدفع ولميعزل حتى زالت الشمس فالاحوط - استحبابا - الاتيان بهابقصد القربة المطلقة.

( مسألة 1179 ) : الظاهر جواز تقديمها في شهر رمضان ، وإن كان الاحوط التقديم بعنوان القرض .

( مسألة 1180 ) : يجوز عزلها في مال مخصوص من تلك الاجناس أو من النقود بقيمتها ، والظاهر عدم جواز عزلها في ماله على نحو الاشاعة وكذا عزلها في المال المشترك بينه وبين غيره على نحو الاشاعة ، على الاحوط وجوبا .

( مسألة 1181 ) : إذا عزلها تعينت ، فلا يجوز تبديلها ، وإن أخر دفعها ضمنها إذا تلفت مع إمكان الدفع إلى المستحق على ما مر في زكاة المال .

( مسألة 1182 ) : يجوز نقلها إلى غير بلد التكليف ، مع عدم المستحق ، أما مع وجوده فالاحوط وجوبا تركه ، وإذا سافر عن بلد التكليف إلى غيره جاز دفعها في البلد الآخر .

 

فصل

مصرفها مصرف الزكاة من الاصناف الثمانية على الشرائط المتقدمة .

( مسألة 1183 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ، وتحل

ــ[323]ــ

فطرة الهاشمي على الهاشمي وغيره، والعبرة على المعيل دون العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم تحل فطرته على الهاشمي، وإذا كان المعيل هاشميا والعيال غير هاشمي حلت فطرته على الهاشمي .

( مسألة 1184 ) : يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن .

( مسألة 1185 ) : يجوز للمالك دفعها إلى الفقراء بنفسه والاحوط والافضل دفعها إلى الفقيه .

( مسألة 1186 ) : الاحوط - استحبابا - أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعا .

( مسألة 1187 ) : يستحب تقديم الارحام ، ثم الجيران ، وينبغي الترجيح بالعلم ، والدين ، والفضل .

والله سبحانه أعلم والحمد لله رب العالمين