( مسألة 24 ) : من لم يتمكن في دار الحرب أو في غيرها من أداء وظائفه الدينية وجبت المهاجرة عليه إلا من لايتمكن منها كالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لقوله تعالى : ( إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأويهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعيفن من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا )(2) .
ــــــــــــــــ
(2) سورة النساء ، الآية 97 - 99 .

ــ[376]ــ

 

( المرابطة )

وهي الارصاد الحدود وثغور بلاد المسلمين من هجمة الكفار .

( مسألة 25 ) : يجب المرابطة لدى وقوع البلاد الاسلامية في معرض الخطر من قبل الكفار، وأما إذا لم تكن في معرض ذلك فلا تجب وإن كانت في نفسها أمرا مرغوبا فيه في الشريعة المقدسة .

( مسألة 26 ) : إذا نذر شخص الخروج للمرابطة فإن كانت لحفظ بيضة الاسلام وحدود بلاده وجب عليه الوفاء به ، وإن لم تكن لذلك وكانت غير مشروعة لم يجب الوفاء به . وكذا الحال فيما إذا نذر أن يصرف مالا للمرابطين . ومن ذلك يظهر حال الاجارة على المرابطة .