( أرض الصلح )

( مسألة 47 ) : أرض الصلح تابعة في كيفية الملكية لمقتضى عقد الصلح وبنوده، فإن كان مقتضاه صيرورتها ملكا عاما للمسلمين كان حكمها حكم الارض المفتوحة عنوة ، وتجرى عليها ما تجري على تلك الارض من الاحكام والآثار .
وإن كان مقتضاه صيروتها ملكا للامام عليه السلام كان حكمها حكم الارض التي لا رب لها من هذه الجهة .
وإن كان مقتضاه بقاؤها في ملك أصحابها ظلت في ملكهم كما كانت غاية الامر أن ولي الامر يضع عليها الطسق والخراج من النصف أو الثلث أو أكثر أو أقل .

 

( الارض التي أسلم أهلها بالدعوة )

( مسألة 48 ) : الارض التي أسلم عليها أهلها تركت في يده إذا كانت عامرة ، وعليهم الزكاة من حاصلها، العشر أو نصف العشر، وأما إذا لم تكن عامرة فيأخذها الامام عليه السلام ويقبلها لمن يعمرها وتكون للمسلمين ، وتدل على ذلك صحيحة البزنطي ، قال : ذكرت لابي الحسن الرضا عليه السلام وما سار به أهل بيته ، فقال : " العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا ، تركت أرضه في يده ، واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمر " الحديث(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ج 11 باب 72 من جهاد العدو ، حديث 2 .