ــ[405]ــ
مستحدثات المسائل
ــ[406]ــ
المصارف والبنوك
وهي ثلاثة أصناف :
(1) أهلي : وهو ما يتكون رأس ماله من شخص واحد أو أشخاص مشتركين .
(2) حكومي : وهو الذي تقوم الدولة بتمويله .
(3) مشترك : وتموله الدولة وأفراد الشعب .
1 - البنك الاهلي الاسلامي :
( مسألة 1 ) : لا يجوز الاقتراض منه بشرط الفائض والزيادة ، لانه ربا محرم وللتخلص من ذلك الطريق الآتي وهو :
أن يشتري المقترض من صاحب البنك أو من وكيله المفوضبضاعة بأكثر من قيمتها الواقعية 10 % 20 % مثلا على أن يقرضه مبلغا معينا من النقد ، أو يبيعه متاعا بأقل من قيمته السوقية ، ويشترط عليه في ضمن المعاملة أن يقرضه مبلغا معينا لمدة معلومة يتفقان عليها، وعندئذ يجوز الاقتراض ولا ربا فيه . ومثل البيع الهبة بشرط القرض .
ولا يمكن التخلص من الربا ببيع مبلغ معين مع الضميمة بمبلغ أكثر كأن يبيع مائة ديناربضميمة كبريت بمائة وعشرة دنانير لمدة شهرين مثلا ، فإنه قرض ربوي حقيقة ، وإن كان بيعا صورة .
ــ[407]ــ
( مسألة 2 ) : لا يجوز إقراض البنك بشرط الحصول على الفائض المسمى في عرف اليوم بالايداع ، بلا فرق بين الايداع الثابت الذي له أمد خاص بمعنى أن البنك غير ملزم بوضعه تحت الطلب ، وبين الايداع المتحرك المسمى بالحساب الجاري أي أن البنك ملزم بوضعه تحت الطلب نعم إذا لميكن الايداع بهذا الشرط فلابأس به.