فصل في ميراث المجوس

( مسألة 1836 ) : لاإشكال في أن المجوس يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين وهل يتوارثون بالنسب والسبب الفاسدين كما إذا تزوج من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها قيل نعم فإذا تزوج أخته فأولدها ومات ورثت أخته نصيب الزوجة وورث ولدها نصيب الولد وقيل لا، ففي المثال لا ترثه أخته الزوجة ولا ولدها وقيل بالتفصيل بين النسب والسبب فيرثه في المثال المذكور الولد ولا ترثه الزوجة ، والاقوال المذكورة كلها مشهورة وأقواها الاول للنص ولولاه لكان الاخير هو الاقوى .

( مسألة 1837 ) : إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات ورثته أمه نصيب الام ونصيب الزوجة ، وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت . وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما إذا تزوج أمه فأولدها فإن الولد أخوه من أمه فهو يرث من حيث كونه ولدا ولا يرث من حيث كونه أخا ، وكما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له وابن بنته فيرث من السبب الاول ولا يرث من السبب الثاني.

ــ[383]ــ

( مسألة 1838 ) : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ويرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا ، فولد الشبهة يرث ويورث، وإذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر والله سبحانه العالم .

 

خاتمــة

مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة الاثنان مخرج النصف والثلاثة مخرج الثلث والثلثين ، والاربعة مخرج الربع ، والستة مخرج السدس والثمانية مخرج الثمن .

( مسألة 1839 ) : لو كان في الفريضة كسران فإن كانا متداخلين بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا كالنصف والربع فإن مخرج النصف وهو الاثنان يفني مخرج الربع وهو الاربعة وكالنصف والثمن والثلث والسدس ، فإذا كان الامر كذلك كانت الفريضة مطابقة للاكثر ، فإذا اجتمع النصف والربع كانت الفريضة أربعة ، وإذا اجتمع النصف والسدس كانت سنة، وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية وإن كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا ولكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكررا من كل منهمان كالربع والسدس فإن مخرج الربع أربعة ومخرج السدس ستة والاربعة لاتفني الستة ولكن الاثنين يفني كلا منهما وكسر ذلك العدد وفق بينهما، فإذا كان الامر كذلك ضرب أحد المخرجين في وفق الآخر وتكون الفريضة مطابقة لحاصل الضرب، فإذا اجتمع الربع والسدس ضربت نصف الاربعة في الستة أو نصف الستة في الاربعة وكان الحاصل هو عدد الفريضة وهو إثنا عشر وإذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب نصف مخرج السدس ، وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الاربعة في الستة .

ــ[384]ــ

وإن كان الكسران متباينين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة .

ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية .

وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الاربعة في الثلاثة .

( مسألة 1840 ) : إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات وولدا ، فإن الفريضة تكون من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الاربعة ( عدد الزوجات ) في الثمانية مخرج الثمن .

وإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الاربع التي هي مخرج الربع فتكون إثنتي عشرة ، فتضرب في الاربع ( عدد الزوجات ) ويكون الحاصل ثمانية وأربعين .


وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم

الحمد لله رب العالين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين