المقصد الخامس

غسل الاموات

وفيه فصول
 

الفصل الاول

  في أحكام الاحتضار :

( مسألة 259 ) : يجب على الاحوط توجيه المحتضر إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، بل الاحوط وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك . ويعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي على الاحوط ، وذكر العلماء ( رضوان الله عليهم ) أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ، وتلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي " ص " والائمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة، وتلقينه كلمات الفرج ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض ، وأن يمس حال النزع ، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويشد لحياه ، وتمد يداه إلى

ــ[73]ــ

جانبيه ، وساقاه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل ، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجل تجهيزه ، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وأن يترك وحده .