ــ[72]ــ
مواقيت الإحرام
هناك أماكن خصصتها الشريعة الإسلامية المطهرة للإحرام منها، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ويسمّى كلّ منها ميقاتاً، وهي عشرة:
1 - مسجد الشجرة، ويقع قريباً من المدينة المنورة وهو ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحج عن طريق المدينة، ويجوز الإحرام من خارج المسجد محاذياً له من اليسار أو اليمين، والأحوط الإحرام من نفس المسجد مع الإمكان.
( مسألة 162 ) : لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة الى الجحفة إلا لضرورة، من مرض أو ضعف أو غيرهمامن الموانع.
2 - وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد، وكل من مرّ عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة:
ــ[73]ــ
المسلخ وهو اسم لأوله، والغمرة وهو اسم لوسطه، وذات عرق وهو اسم لآخره، والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض.
( مسألة 163 ) : يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك.
3 - الجُحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها.
4 - يلملم، وهو ميقات أهل اليمن وكل من يمرّ من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل.
5 - قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف وكل من يمرّ من ذلك الطريق ولا يختص بالمسجد فأي مكان يصدق عليه أنه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه، فإن لم يتمكن من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالإحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختياراً.
ــ[74]ــ
6 - مكة القديمة في زمان الرسول(صلى الله عليه وآله)والتي حدّها من عقبة المدنيين إلى ذي طوى، وهي ميقات حج التمتع.
7 - المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة، فإنه يجوز له الإحرام من منزله، ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت.
8 - الجعرانة: وهي ميقات أهل مكة لحج القران والإفراد، وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين فإنه بمنزلة أهلها، وأما قبل ذلك فحكمه كما تقدم في المسألة (146) .
9 - محاذاة مسجد الشجرة، فإنّ من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه وهو يريد الحج، ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة، فإذا سار ستة أميال كان محاذياً للمسجد، ويحرم من محل المحاذاة، وفي التعدي عن محاذاة مسجد الشجرة إلى محاذاة غيره من المواقيت بل عن خصوص المورد المذكور إشكال، بل الظاهر عدم التعدي إذا كان الفصل كثيراً.
ــ[75]ــ
10 - أدنى الحلّ وهو ميقات العمرة المفردة بعد حج القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم.