ــ[68]ــ

حج الإفراد

مرّ عليك أن حج التمتع يتألف من جزئين، هما: عمرة التمتع والحج، والجزء الأوّل منه متصل بالثاني، والعمرة تتقدم على الحج.

أما حج الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه واجب كما علمت على من يكون الفاصل بين منزله وبين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً.

وعليه، فاذا تمكّن من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصة، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت، وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه حينئذ الاتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة وهو الأحوط.

ــ[69]ــ

( مسألة 158 ) : يشترك حج الافراد مع حج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور:

أولاً : يعتبر اتصال العمرة بالحج في حج التمتع ووقوعهما في سنة واحدة كما مر، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.

ثانياً: يجب النحر أو الذبح في حج التمتع كما مر ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.

ثالثاً: لا يجوز تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع مع الاختيار، ويجوز ذلك في حج الإفراد.

رابعاً: إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فهو من أحد المواقيت الآتية.

خامساً: يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.

سادساً: لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط الوجوبي، ويجوز ذلك في حج الإفراد.

ــ[70]ــ

( مسألة 159 ) : إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع، إلا فيما إذا لبّى بعد السعي، فليس له العدول حينئذ إلى التمتع.

( مسألة 160 ) : إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له أن يطوف بالبيت ندباً، ولكن  يجب عليه التلبية ، بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط.

ــ[71]ــ

حج القران

( مسألة 161 ) : يتّحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلّف يصحب معه الهدي وقت الإحرام، وبذلك يجب الهدي عليه والإحرام في هذا القسم من الحج، كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول الى حج التمتع.