ــ[59]ــ
أقسام الحج
( مسألة 143 ) : أقسام الحج ثلاثة: تمتع، وإفراد، وقران، والأول فرض من كان البعد بين أهله والمسجد الحرام أكثر من ستة عشر فرسخاً، والآخران فرض من كان أهله حاضري المسجد الحرام، بأن يكون البعد بين أهله والمسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخاً.
( مسألة 144 ) : لا بأس للبعيد أن يحج حج الإفراد أو القران ندباً، كما لا بأس للحاضر أن يحج حج التمتع ندباً، ولا يجوز ذلك في الفريضة، فلا يجزي حج التمتع عمن وظيفته الإفراد أو القران، وكذلك العكس، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد، كما يأتي.
( مسألة 145 ) : إذا أقام البعيد في مكة، فإن كانت إقامته بعد استطاعته ووجوب الحج عليه وجب عليه حج التمتع، وأما إذا كانت استطاعته بعد إقامته في مكة وجب عليه
ــ[60]ــ
حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، وأما إذا استطاع قبل ذلك وجب عليه حج التمتع، هذا إذا كانت إقامته بقصد المجاورة، وأما إذا كانت بقصد التوطن فوظيفته حج الإفراد أو القران من أول الأمر إذا كانت استطاعته بعد ذلك، وأما إذا كانت قبل قصد التوطن في مكة فوظيفته حج التمتع، وكذلك الحال فيمن قصد التوطن في غير مكة من الأماكن التي يكون البعد بينها وبين المسجد الحرام أقل من ستة عشر فرسخاً.
( مسألة 146 ) : إذا أقام في مكة، وكانت استطاعته في بلده، أو استطاع في مكة قبل انقلاب فرضه الى حج الإفراد أو القران، فالأظهر جواز إحرامه من أدنى الحل وإن كان الأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت والإحرام منها لعمرة التمتع، بل الأحوط أن يخرج الى ميقات أهل بلده.
ــ[61]ــ
حج التمتع
( مسألة 147 ) : يتألف هذا الحج من عبادتين تسمّى أولاهما بالعمرة، والثانية بالحج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الاتيان بالعمرة فيه قبل الحج .
( مسألة 148 ) : تجب في عمرة التمتع خمسة أمور:
الأمر الأول: الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.
الأمر الثاني: الطواف حول البيت.
الأمرالثالث: صلاة الطواف.
الأمر الرابع: السعي بين الصفا والمروة.
الأمر الخامس: التقصير، وهو أخذ شيء من الشعر أو الأظفار، فإذا أتى المكلف بهذه الأعمال الخمسة خرج من إحرامه، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام.
ــ[62]ــ
( مسألة 149 ) : يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، وواجبات الحج ثلاثة عشر وهي كما يلى:
1 - الإحرام من مكة، على تفصيل يأتي.
2 - الوقوف في عرفات بعد مضي ساعة من ظهر اليوم التاسع، أو من نفس الظهر من ذي الحجة الحرام إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة.
3 - الوقوف في المزدلفة يوم العيد الأضحى من الفجر الى طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة .
4 - رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريباً.
5 - النحر أو الذبح في منى يوم العيد.
6 - الحلق أو أخذ شيء من الشعر أو الظفر في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام ما عدا النساء والطيب، بل الصيد على الأحوط.
ــ[63]ــ
7 - طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة.
8 - صلاة الطواف.
9 - السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضاً.
10 - طواف النساء.
11 - صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضاً.
12 - المبيت في منى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، بل ليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.
13 - رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل في اليوم الثالث عشر أيضاً، فيما إذا بات المكلف هناك على الأحوط.
( مسألة 150 ) : يشترط في حج التمتع أمور:
1 - النية بأن يقصد الاتيان بحج التمتع بعنوانه، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه.
2 - أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة.
ــ[64]ــ
3 - أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة وأخّر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة الى السنة القادمة وأن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحلّ من إحرامه بالتقصير وأن يبقى محرماً إلى السنة القادمة.
4 - أن يكون إحرام حجه من نفس مكة مع الاختيار وأفضل مواضعه المقام أو الحجر، وإذا لم يمكنه الإحرام من نفس مكة أحرم من أي موضع تمكن منه.
5 - أن يؤدّي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح.
( مسألة 151 ) : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع وجب عليه الاتيان بأعمال الحج، ولا يجوز له الخروج من مكة لغير الحج، إلاّ أن يكون خروجه لحاجة ولم يخف
ــ[65]ــ
فوات أعمال الحج، فيجب والحالة هذه أن يحرم للحج من مكة ويخرج لحاجته، ثم يلزمه أن يرجع الى مكة بذلك الإحرام ويذهب منها الى عرفات، وإذا لم يتمكن من الرجوع الى مكة ذهب الى عرفات من مكانه، وكذلك لا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختياراً ولو كان الحج استحبابياً، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء.
( مسألة 152 ) : كما لا يجوز للمتمتع الخروج من مكة بعد تمام عمرته كذلك لا يجوز له الخروج منها في أثناء العمرة، فلو علم المكلف قبل دخوله مكة باحتياجه الى الخروج منها - كما هو شأن الحملدارية - فله أن يحرم أولا بالعمرة المفردة لدخول مكة فيقضي أعمالها، ثم يخرج لقضاء حوائجه، ويحرم ثانياً لعمرة التمتع، ولا يعتبر في صحته مضي شهر من عمرته الأولى كما مرّ.
( مسألة 153 ) : المحرّم من الخروج عن مكة بعد الفراغ
ــ[66]ــ
من أعمال العمرة أو أثنائها إنّما هو الخروج عنها الى محل آخر، ولا بأس بالخروج الى أطرافها وتوابعها، وعليه فلا بأس للحاج أن يكون منزله خارج البلد فيرجع الى منزله أثناء العمرة، أو بعد الفراغ منها.
( مسألة 154 ) : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام، وتجاوز المواقيت ففيه صورتان:
الأولى: أن يكون رجوعه قبل مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام ، فيحرم منها للحج، ويخرج الى عرفات.
الثانية: أن يكون رجوعه بعد مضي شهر عمرته، ففي هذه الصورة تلزمه إعادة العمرة.
( مسألة 155 ) : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجز له العدول الى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل فى عمرة التمتع ثم ضاق وقته فلم يتمكن من إتمامها وإدراك الحج، فإنه ينقل نيته الى حج الإفراد ويأتي بالعمرة
ــ[67]ــ
المفردة بعد الحج، وحدّ الضيق المسوّغ لذلك خوف فوات الركن من الوقوف الاختياري في عرفات.
( مسألة 156 ) : إذا علم من وظيفته التمتع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحج قبل أن يدخل في العمرة، لم يجز له العدول من الأول، بل وجب عليه تأخير الحج إلى السنة القادمة.
( مسألة 157 ) : إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، وأخّر الطواف والسعي متعمداً الى زمان لا يمكن الاتيان فيه بهما وإدراك الحج، بطلت عمرته ، ولا يجوز له العدول الى الإفراد على الأظهر، لكن الأحوط أن يعدل إليه ويتمها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة.