24 - قلع الضرس

(مسألة 276 ) : ذهب جمع من الفقهاء الى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة، ولكن في دليله تأملاً بل لا يبعد جوازه.

ــ[119]ــ

25 - حمل السلاح

(مسألة 277 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا، وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضاً كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط.

(مسألة 278 ) : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له. ومع ذلك فالترك أحوط.

(مسألة 279 ) : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار.

(مسألة 280 ) : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط.

إلى هنا انتهت الامور التي تحرم على المحرم.