ــ[120]ــ

الصيد في الحرم وقلع شجره ونبته

وهناك ما تعم حرمته المحرم والمحل وهو أمران:

أحدهما: الصيد في الحرم، فإنّه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم.

ثانيهما: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد:

1 - الأذخر وهو نبت معروف.

2 - النخل وشجر الفاكهة.

3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل.

4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب، وأما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر الأشجار.

(مسألة 281 ) : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.

 
 

ــ[121]ــ

(مسألة 282 ) : كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.

أين تذبح الكفارة وما مصرفها

(مسألة 283 ) : إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى.

(مسألة 284 ) : إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج، فيذبحها أين شاء، والأفضل إنجاز ذلك في حجه، ومصرفها الفقراء، ولا بأس بالأكل منها قليلاً مع الضمان.