3 - الحلق والتقصير

وهو الواجب السادس من واجبات الحج، ويعتبر فيه

ــ[174]ــ

 قصد القربة وإيقاعه في النهار على الأحوط من دون فرق بين العالم والجاهل، والأحوط تأخيره عن الذبح والرمي، ولكن لو قدمه عليهما أو على الذبح نسياناً أو جهلا منه بالحكم أجزأه، ولم يحتج الى الاعادة.

(مسألة 403 ) : لا يجوز الحلق للنساء، بل يتعين عليهن التقصير.

(مسألة 404 ) : يتخير الرجل بين الحلق والتقصير، والحلق أفضل، ومن لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه وعقده بعد جمعه ولفه فالأحوط له اختيار الحلق، بل وجوبه هو الأظهر، ومن كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق، وإن كان تخييره بين الحلق والتقصير لا يخلو من قوة.

(مسألة 405 ) : من أراد الحلق وعلم أن الحلاق يجرح رأسه فعليه أن يقصّر أوّلاً ثم يحلق.

(مسألة 406 ) : الخنثى المشكل يجب عليه التقصير إذا

ــ[175]ــ

 لم يكن ملبداً أو معقوصاً، وإلا جمع بين التقصير والحلق ويقدّم التقصير على الحلق على الأحوط.

(مسألة 407 ) : إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام، ما عدا النساء والطيب بل الصيد أيضاً على الأحوط.

(مسألة 408 ) : إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلا منه بالحكم الى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها، فإن تعذر الرجوع أو تعسّر عليه قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه الى منى إن أمكنه ذلك.

(مسألة 409 ) : إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلا فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحج وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر، وإن كانت الاعادة أحوط، بل الأحوط إعادة السعي أيضاً، ولا يترك الاحتياط بإعادة الطواف مع الإمكان فيما إذا كان تذكره أو علمه بالحكم قبل خروجه من مكة.

ــ[176]ــ

طواف الحج وصلاته والسعي

الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحج: الطواف وصلاته والسعي، وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.

(مسألة 410 ) : يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حج التمتع، فلو قدمه عالماً عامداً وجبت إعادته بعد الحلق أو التقصير ولزمته كفارة شاة.

(مسألة 411 ) : الأحوط عدم تأخير طواف الحج عن اليوم الحادي عشر وإن كان جواز تأخيره إلى ما بعد أيام التشريق بل الى آخر ذي الحجة لا يخلو من قوة.

(مسألة 412 ) : لا يجوز في حج التمتع تقديم طواف الحج وصلاته والسعي على الوقوفين، ويستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض، فيجوز لهما تقديم

ــ[177]ــ

 الطواف وصلاته على الوقوفين والاتيان بالسعي في وقته، والأحوط تقديم السعي أيضاً وإعادته في وقته، والأولى إعادة الطواف والصلاة أيضاً مع التمكن في أيام التشريق أو بعدها الى آخر ذي الحجة.

(مسألة 413 ) : يجوز للخائف على نفسه من دخول مكة أن يقدم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفين، بل لا بأس بتقديمه طواف النساء أيضاً فيمضي بعد أعمال منى الى حيث أراد.

(مسألة 414 ) : من طرأ عليه العذر فلم يتمكن من الطواف كالمرأة التي رأت الحيض أو النفاس ولم يتيسر لها المكث في مكة لتطوف بعد طهرها لزمته الاستنابة للطواف ثم السعي بنفسه بعد طواف النائب.

(مسألة 415 ) : إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب، وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضاً على الأحوط، والظاهر جواز العقد له بعد طوافه وسعيه، ولكن لا

ــ[178]ــ

 يجوز له شيء من الاستمتاعات المتقدمة على الأحوط، وإن كان الأظهر اختصاص التحريم بالجماع.

(مسألة 416 ) : من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدمهما على الوقوفين لا يحل له الطيب حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.