ـ[248]ــ

أحكام العمرة

السؤال 30 : إذا اعتمر شخص عمرة مفردة في آخر ذي القعدة وأراد الدخول إلى مكة أول ذي الحجة هل يجب عليه الإحرام، ولو أحرم في نهاية ذي القعدة وأكمل عمرته في ذي الحجة هل يجب عليه الإحرام؟ ولو كان المتأخر إلى شهر ذي الحجة هو طواف النساء ما الحكم؟

الجواب : في الفرض الأول يجب عليه الإحرام لدخول مكة، وفي الفرض الثاني يدخلها بغير إحرام ولو لأداء طواف النساء.

السؤال 31 : لو دخل بعمرة مفردة وقبل طواف النساء عدل بها إلى عمرة تمتع، هل يجب عليه طواف النساء؟

الجواب : لا يجب عليه ذلك.

السؤال 32 : من جاء بعمرة تمتع للحج المندوب إذا بدا له قبل يوم عرفة أن يعدل عن الحج ويرجع لبلده، فهل له

ــ[249]ــ

 أن يعدل بعمرة التمتع إلى عمرة مفردة ويأتي بطواف النساء ويخرج من مكة أم لا؟

الجواب : لا يجوز أن يعدل إلى المفردة ولزمه إتمامها بالحج كما نوى من الأول.

السؤال 33 : هل يجوز لمن اعتمر عمرة التمتع أن يخرج إلى منى والمشعر وعرفات قبل أداء الحج أم لا؟

الجواب : لا يجوز إلا بعد الإحرام للحج ثم الخروج إلى ما أراد إن كان بحاجة إلى الخروج.

السؤال 34 : هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها، باعتبارها أقرب من (الميقات) إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو يختص ذلك فيما إذا كان الإحرام لأنفسهم؟

الجواب : إذا كان الشخص النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال جاز الإحرام منها باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.

ــ[250]ــ

السؤال 35 : إذا ترك المعتمر عمرة مفردة طوافه جهلا أو أخل ببعض واجباته ثم رجع إلى بلده، فما الحكم في ذلك؟

الجواب : إن كان المتروك نفس الطواف لزمه الرجوع والإتيان به، ثم السعي والتقصير، وإعادة طواف نسائه أيضا.

السؤال 36 : هل يجوز لمن تحلّل من إحرامه يوم النحر أن يذهب إلى جدة أو الطائف أو غيرهما لحاجة يريدها قبل إتمام باقي أعمال الحج؟

الجواب : لا يخرج حتى يقضي النسك كله.

السؤال 37 : لو كان من قصده الذهاب إلى (منى) و(عرفات) فقط، هل يجب عليه الإحرام وهل يجوز الذهاب إليهما بعد عمرة التمتع، قبل إحرامه للحج؟

الجواب : لا يجوز بعد التحلل من عمرة التمتع الخروج من مكة بغير إحرام الحج ولا فرق في مورد المنع بينهما وبين غيرهما سوى ما يعد من مجال مكة القريبة لها،

ــ[251]ــ

 فإذا اضطر إلى الخروج إلى غير الأماكن القريبة من مكة فليحرم بإحرام الحج فيخرج إلى مقصده، فإذا كان يوم التروية خرج بنفس ذلك الإحرام إلى عرفا ت.

السؤال 38 : المقصود من هذه العبارة الواردة في كتاب مناسك الحج: (الشهر الذي أدى فيه نسكه) هل هو الشهر العددي أم ا لهلالي؟

الجواب : المقصود هو الشهر الهلالي.

السؤال 39 : هل يجوز لمن لم يحج أن يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج مع العلم بأنه مستطيع للحج، وفي فرض عدم الجواز هل يجوز له الخروج من مكة على أمل أن لا يعود إليها للحج أم لا؟

الجواب : لا مانع له من الاتيان بالعمرة المفردة والخروج من مكة قبل أوان الحج، لكن لو بقي إلى أوانه يجب أن يأتي بالحج حسب وظيفته وله حينئذ أن يجعل عمرته المفردة التي أتى بها عمرة التمتع إن كانت أديت في أشهر

ــ[252]ــ

 الحج فيجعلها جزءاً لحجه إن كانت وظيفته التمتع، ولكونه مستطيعاً فليس له الخروج بقصد أن لا يعود، بل مثله يجب عليه البقاء لأداء الحج.

السؤال 40 : قلتم في الطبعة السادسة من كتاب مناسك الحج مسألة رقم (137) ط نجف (يستحب الإتيان بالعمرة المفردة مكررا والأولى الاتيان بها في كل شهر والأظهر اعتبار الفصل بين العمرتين بشهر) وقلتم في الطبعة الأخيرة المصححة عندكم حاليا (يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا والأولى الاتيان بها في كل شهر والأظهر جواز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله)، والسؤال هل هذا عدول عن السابقة بحيث يدل على وجوب الإحرام على من دخل مكة واعتمر في آخر يوم من الشهر ثم خرج إذا أراد العود إلى مكة أول الشهر؟ أم أن الإحرام لا يلزمه إلا إذا انتهى شهر عددي؟

ــ[253]ــ

الجواب : الحكم كما في الأخير وليس عدولا بل توضيح لما أجمل سابقا، فالاعتبار ليس بالعدد بل بنفس الشهر الذي أتم عمرته فيه ولو كان يوم الثلاثين منه وقد خرج في نفس اليوم فأراد أن يدخلها اليوم الأول من الشهر الثاني وهو غير الشهر الذي اعتمر فيه فوجب أن يحرم لدخوله فيها.

السؤال 41 : لو أحرم لعمرة التمتع أو للعمرة المفردة وخرج من مكة لضرورة أو غيرها، قبل التحلّل ثم عزم على العودة فماذا يجب عليه؟

الجواب : لا يجوز الخروج من مكة قبل إكمال العمرة، فإن خرج لضرورة رجع وأتمها.

السؤال 42 : من دخل مكة المكرمة بعمرة مفردة في أشهر الحج وخرج منها ورجع إليها قبل مضي شهر من الاتيان بالعمرة المذكورة وبقي في مكة إلى أوان الحج، فإذا أراد هذا الشخص أن يأتي بحج تمتع فماذا يعمل؟ وإذا كان

ــ[254]ــ

 يلزمه الإتيان بعمرة تمتع فمن أين يحرم لها، هل يحرم من أحد المواقيت أو يجوز له الإحرام من أدنى الحل؟

الجواب : عليه الإحرام من أحد المواقيت، وإن لم يتمكن من ذلك عليه أن يخرج من مكة إلى مقدار يمكن له الخروج إلى ذلك المقدار ويحرم منه.

السؤال 43 : قيل إن من لم يحج وذهب للعمرة المفردة في أشهر الحج وجب عليه البقاء إلى الحج وبدّل عمرته إلى عمرة تمتع، الجدير بالذكر أن هذه المسألة لا وجود لها في مناسك حج سماحتكم فهل ترتأونها؟ وإذا كنتم ترتأونها فما حكم من كانت وظيفته ما ذكر في المسألة ولم يعمل بها جهلا بالحكم أو نسيانا؟

الجواب : لا يجب عليه البقاء للحج إن لم يكن مستطيعاً له، بل له أن يرجع إلى بلده.

السؤال 44 : ما حكم من اعتمر عمرة مفردة ثم تبين له أن وضوءه كان باطلا بعد مدة من رجوعه إلى بلده؟

ــ[255]ــ

الجواب : إن كان ذلك في وضوئه الواجب لطوافه وصلاة طوافه فهو الآن محرمٌ ولابدّ أن يعود فيتم العمرة ويتحلل.

السؤال 45 : من اعتمر في الخامس والعشرين من شهر محرم مثلا، فهل يجوز له أن يدخل مكة بغير إحرام حتى هلال شهر صفر، أم حتى الخامس والعشرين منه؟

الجواب : بل حتى هلال شهر صفر فإذا أهلّ وجب الإحرام لدخولها.

السؤال 46 : إذا حاضت المرأة قبل القيام بأعمال عمرة التمتع، وانقلب حجها إلى الإفراد، وخرجت إلى الحج على هذا الأساس، ونيتها أن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجة سافرت قافلتها من منى إلى المدينة المنورة رأسا، وعلى الرغم منها، ولم تتمكن من الانفصال عنها، فما هو حكمها؟

هل ترسل من يعتمر عنها العمرة المفردة، أم تعتمر بنفسها في العام القادم؟

ــ[256]ــ

الجواب : لا يجب الاتيان بالعمرة المفردة في هذه السنة، ولا بعدها في الصورة المفروضة، وإذا فرض أنها تمكنت لكن تسامحت حتى ضاق الوقت عنها وجبت عليها في أي شهر تمكنت بنفسها، وإن لم تتمكن بنفسها من الاتيان بها وجب عليها أن تستنيب شخصا آخر للإتيان بها. والله العالم.

السؤال 47 : من أتى بعمرة مفردة في شهر شعبان، وكان من المقيمين في جدّة بالقرب من مكة المكرمة، ثم أراد أن يأتي بعمرة أخرى في نفس الشهر برجاء المطلوبيّة هل يستطيع أن يدخل مكة ويحرم لهذه العمرة الثانية من مسجد التنعيم أو الحديبيّة، أم عليه أن يحرم لها من مكان إقامته في جدّة؟

الجواب : أما إحرامه برجاء المطلوبيّة فليكن من جدّة محل إقامته، وأمّا دخوله مكّة بغير إحرام في نفس الشهر فلا مانع منه.

السؤال 48 : إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة، ثم

ــ[257]ــ

 رأت الدم، ولم تقدر من الاتيان بالأعمال بنفسها - لعود القافلة قبل نقائها - ولم تتمكّن من استنابة أحد للطواف وصلاته، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟

الجواب : تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ويأتي النائب بالنسك. والله العالم.

السؤال 49 : إذا أتى المكلف بعمرة التمتع ثم لم يتمكّن من الإتيان بالحج لعذر من الأعذار وجيء به إلى بلدته، فما وظيفته بالنسبة إلى النساء؟ وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد؟

الجواب : أما وظيفته بالنسبة إلى النساء فعليه طواف النساء على الأحوط وجوباً والاجتناب عنهن إلى أن يأتي به بالمباشرة أو بالاستنابة، وأما وظيفته لحجّه، فإن كان مستقرا عليه قبل ذلك العام فعليه تداركه في القابل مع استئناف عمرة التمتع لتقع مع حجه فى عام واحد، وإن لم يكن مستقرا أو كان قد حجّ حجة الإسلام قبل ذلك العام فلا شيء عليه. والله العالم.

ــ[258]ــ

السؤال 50 : إذا ذهب المكلف لأداء فريضة الحج، فهل يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة وحج التمتع في نفس العام، أم لا؟

الجواب : نعم يجوز له الإتيان بالعمرة المفردة قبل عمرة التمتع وبعد أعمال الحج، ولا يجوز له الإتيان بها بين عمرة التمتع والحج. والله العالم.

السؤال 51 : لو أكمل المكلف عمرة التمتع وحل من إحرامه، وفي اليوم الثاني أو الثالث سافر من مكة إلى جدة أو الطائف لضرورة كنسيان جواز سفره أو نقوده أو غير ذلك ورجع إلى مكة المكرمة في نفس اليوم، فهل يجب عليه شيء؟

الجواب : لا يجوز الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع إلا محرما، فلو خرج بدون إحرام عصى إذا لم يكن معذورا، ولكن ليس عليه شيء، ولا يضر بصحة أعماله. والله العالم.

ــ[259]ــ

السؤال 52 : من دخل مكة مرارا بدون عمرة مفردة وهو بدون ختان، ما الذي يجب عليه أن يفعله الآن، هل أنه أذنب فقط، أو يأتي بما فات، وتحرم عليه النساء حتى يأتي بما فات وكان دخوله عن علم وعمد؟

الجواب : ليس عليه شيء في الصورة المفروضة لكنه مذنبٌ وعليه الاستغفار من ذنبه.