ــ[274]ــ

أحكام محرّمات الإحرام

السؤال 85 : قلتم في مناسك الحج مسألة (231): يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الأظهر، فإذا كان الزوج يحرم عليه مادام محرما أن يجامع زوجته أو يقبلها أو يلامسها بشهوة فبما يتحقق استمتاعه؟

الجواب : يتحقق بضمّها من دون تقبيل مثلا.

السؤال 86 : ما حكم كتم النفس عن الروائح الكريهة حال الإحرام بدون الامساك على الأنف؟

الجواب : الممنوع هو إمساك الأنف لا غيره.

السؤال 87 : هل الصابون ومعجون الأسنان من الطيب المحرّم استعماله على المحرم، وهل يفرق في الحكم بين ذي الرائحة الطيبة وغيرها؟

الجواب : ما لا يعد طيبا ولكنه ذو رائحة طيبة فالأحوط امتناع نفسه من شمه أو الامتناع عن استعماله إذا استلزم شمه.

ــ[275]ــ

السؤال 88 : هل وجود قطعة بسيطة مخيطة معلقة بالإحرام مما يضر به وكذلك وجود خياطة في أطراف الإحرام؟

الجواب : لا بأس بهما ولا يضران بالإحرام ولا يوجبان شيئا على المحرم.

السؤال 89 : الهميان المتخذ لغير حفظ النقود، هل يسوغ استعماله؟

الجواب : إذا كان من شأنه حفظ النقود فلا بأس.

السؤال 90 : بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل من إحرامه، فالذي يحرم عليه من (زوجته) هو الجماع فقط أو اللمس والتقبيل كذلك؟

الجواب : ما لم يطف ولم يسع للحج تبقى عليه محرمات النساء كلها، نعم لو لم يبق سوى طواف النساء بقي عليه حرمة الجماع فقط.

السؤال 91 : الأحوط للمرأة أن تستر وجهها عن

ــ[276]ــ

 الأجنبي ويجوز لها في الإحرام ذلك، فهل هذا الاحتياط باق حتى في حالة الإحرام أم لا؟

الجواب : لا يجوز لها ستر الوجه حال الإحرام بالبرقع أو النقاب، بل الأحوط عدم الستر بأي ساتر ولا بأس عليها بالتحجّب عن الأجنبي بما لا يمس وجهها، بل يجب على الأحوط.

السؤال 92 : إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية رأسه؟

الجواب : لا يجوز بذلك ما لم يكن تحمّل الكشف حرجيا.

السؤال 93 : لا يجوز للمحرم لبس المخيط، فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعا من دون الخياطة أو دون غرز الابر فمثلا سروال غير مخيط، أي التحامات السروال تمت بمادة لاصقة فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا أم لا؟

ــ[277]ــ

الجواب : كل ذلك لا يجوز وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة.

السؤال 94 : ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات حال الإحرام؟

الجواب : لا بأس به، فإن الممنوع هو التظليل حال سيره في السفر لا حال النزول والصعود. والله العالم.

السؤال 95 : هل يصدق السلاح الذي يحرم على المحرم حمله على مثل المقص والسكين التي يحتاج إليها؟

الجواب : لا يصدق على ذلك السلاح.

السؤال 96 : لا يجوز للمرأة لبس القفازين حال الإحرام، فهل يجب عليها ستر الكفين، وإذا كان لا يمكن بغير القفازين هل يعتبر مسوغاً شرعيا للبسها؟

الجواب : لا ينحصر الستر بالقفازين فتسترها بثوبها.

السؤال 97 : هل الوزغ والصراصير والخنافس والنمل والذباب وغيرها من الحشرات مما يحرم على المحرم قتلها؟ وهل تلزمه كفارة على فرض الحرمة؟

ــ[278]ــ

الجواب : لا يجوز ما لم تؤذ، وإذا كانت مؤذية فلا بأس.

السؤال 98 : هل يجوز قتلها في الحرم لغير المحرم؟

الجواب : لا يجوز إلا مع إيذائها.

السؤال 99 : هل يحرم على المحرم استعمال كل ما فيه رائحة طيبة كالهيل والدارسين وكذلك صابون الاستحمام والغسيل ومعجون الأسنان وشامبو الرأس؟

الجواب : نعم على الأحوط.

السؤال 100 : إذا أراد المحرم أن يلبس الهميان ليشد الازار عن السقوط لا لحفظ النقود، هل يجوز له ذلك إذا كان الهميان مخيطا؟

الجواب : نعم لا بأس.

السؤال 101 : هل في لبس المرأة للقفازين كفارة؟ إن كانت فما هي؟

الجواب : نعم مع العلم والالتفات فيه الكفارة وهي شاة.

ــ[279]ــ

السؤال 102 : إذا استعمل المحرم الأدهان للعلاج، هل تلزمه كفارة؟

الجواب : لا تلزمه الكفارة.

السؤال 103 : لو أن رجلا محرما لبس المخيط تحت إزاره جهلا منه بالحكم فهل تلزمه الكفارة أم لا؟

الجواب : لا كفارة مع صدوره جهلا.

السؤال 104 : لو عقد على الإزار هل يضر بإحرامه؟

الجواب : لا يضر بإحرامه ولكن الأحوط لزوماً ترك عقده.

السؤال 105 : عند أكل البرتقال حال الإحرام هل يجب على غير الآكل إمساك الأنف عن شم رائحته؟

الجواب : نعم الأحوط ذلك كالآكل.

السؤال 106 : ما حكم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة؟

الجواب : إذا لم يكن من لباسها المعتاد لها قبل

ــ[280]ــ

 الإحرام فهو في حكم لبس زينة زائدة على معتادها.

السؤال 107 : يصادف حين غسل الوجه حال الوضوء أن يصيب مقدم شعر الرأس ماء، فهل يصح للمحرم بعد غسل اليد اليمنى أن ينشف ذلك الماء بطرف الثوب أو بورق نشاف، وهل لا يكون في ذلك تغطية للرأس وما الحكم لو سقطت شعيرات من الرأس حين تنشيفه دون قصد وتعمّد، مع كون سقوطها محتملا ومتوقعا؟

الجواب : لا بأس بتنشيفه، ولا بأس معه بسقوط الشعيرات غير المقصودة ولو كان محتملاً.

السؤال 108 : إذا ارتكب المحرم أحد محرمات الإحرام كالتظليل مثلا وأراد أن يكفر بشاة، فعلى من تصرف تلك الشاة؟

الجواب : تصرف على الفقراء.

السؤال 109 : هل يجوز للمحرم أن يلف العورة بقطعة من القماش من غير المخيط زائدة على الثوبين تحرزا من ظهور عورته؟

 
 

ــ[281]ــ

الجواب : لا بأس.

السؤال 110 : إذا انتهى المحرم من السعي في العمرة هل يجوز له أن يقصر لنفسه أو لغيره؟

الجواب : نعم يجوز له أن يقصّر لنفسه، ولكن لا يجوز أن يقصر لغيره ما لم يقصر لنفسه.

السؤال 111 : هل يجوز للحاج أن ينوي قبل الإحرام ارتكاب محرمات الإحرام أو بعضها ثم يفدي، كأن ينوي ركوب السيارة المسقوفة مثلا عند الإحرام، وما حكم ذلك؟

الجواب : نعم لا يضر ذلك بالإضافة إلى المحرمات التي لا يوجب ارتكابها بطلان العمل. والله العالم.

السؤال 112 : إذا نسي المكلف المحرم لعمرة التمتع مثلا فلبس شيئا مخيطا (مثل ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين) مع لبسه ثوبي الإحرام، فتذكر بعد خمسة أشواط من الطواف، فما حكمه وضعا وتكليفا، وقد أتى بكامل الطواف وصلى ورجع إلى أهله؟

ــ[282]ــ

الجواب : لا حكم تكليفيا عليه فعلا وصح طوافه وأعماله الأخرى، غير أن عليه كفارة لبسه ذلك إذا استمر عليه بعد التذكّر.

السؤال 113 : أخبر أحد المتلبسين بلباس أهل العلم امرأة أن عليها في حالة الإحرام أن تكشف شيئا من شعر مقدم الرأس من باب المقدمة العلمية لكشف الوجه، فكشفت عنه، ثم جاءت بأعمالها، ثم علمت بعد الحج بخطأ من أخبرها، فما حكم طوافها، وصلاة الطواف، وسائر أعمالها؟ سواء أمكن الاستئناف أم لم يمكن؟

الجواب : إذا كانت جاهلة بالوظيفة قبل وحين الطوافات، وصلواتها، ثم علمت أجزأها أعمال مناسكها. والله العالم.