ـ[283]ــ

أحكام التظليل

السؤال 114 : هل يجوز للمحرم التظليل أثناء الليل عندما ينتقل من المدينة المنوّرة إلى مكة المكرمة مثلا؟ إن كان الجواب بالنفي فما هو حكم المحرم الذي ينتقل أثناء الليل في سيارته من منطقة إلى اخرى فاتحا نوافذ السيارة بحيث يصبح الجو الخارجي مشابها للجو الداخلي للسيارة أو مغايرا له بعض الشيء؟ وما هو الحكم إذا أصبح الجو الداخلي للسيارة أكثر إزعاجا من الجو الخارجي في مثل هذا الفرض وذلك بسبب التيار الذي تحدثه سرعة السيارة؟

الجواب : لا يجوز ذلك حتى في الليل ولا توجب الحالة المفروضة ترخيصا لاستظلال الرجل. والله العالم.

السؤال 115 : هل يجوز للمحرم التظليل حال المشي بمظلة أو راكبا بسيارة مسقوفة في مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة ومنى؟

ــ[284]ــ

الجواب : نعم في كل محل نزل فيه لأداء نسك أو لمحض الراحة أو لقضاء حاجة أخرى ولا يعمل سيرا سفريا.

السؤال 116 : هل يجوز للمحرم أن يظلل رأسه بمظلة (شمسية مثلا) حينما يكون متواجدا في مكة المكرمة وفي عرفات وفي المشعر الحرام ومنى، وإذا كان يصح ذلك حالة المشي على القدمين فهل يصح حال المسير في سيارة مكشوفة؟

الجواب : لا بأس بالتظليل في أمكنة نزوله واقفا أو ماشيا وبأية صورة ما لم يشرع في سيره السفري.

السؤال 117 : من المعلوم لديكم أن المذابح الموجودة حاليا بمنى جلّها بل كلها تقع خارج الحدود الشرعية، فهل يجوز للمحرم التظليل بمظلة خارج الحدود في مسيره قاصدا المذبح للاتيان بالنسك أو لغرض آخر؟

الجواب : لا بأس به فيما هو شأن مناسك منى، وأما بالنسبة إلى مناسك خارج منى كطواف البيت أو أغراض أخرى فلا يجوز.

ــ[285]ــ

السؤال 118 : إذا اضطر المحرم إلى التظليل، هل يجوز له سد نوافذ السيارة عن الهواء والشمس أم تقدر الضرورة بقدرها؟

الجواب : نعم تقدر الضرورة بقدرها.

السؤال 119 : إذا كانت السيارة فيها فتحة من أعلاها تكفي للرأس والكتفين دون بقية الجسد هل يجوز الركوب فيها في حال الإحرام؟

الجواب : لابد أن لا يقع البدن في حماية الظل أيضاً.

السؤال 120 : قلتم في مسالة (269) (ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير)، فهل عدم البأس هنا بالنسبة للراكب في المحمل إذا استظل بجانب المحمل، أم بالنسبة إلى غير الراكب فيه إذا مر المحمل بجانبه؟

الجواب : المراد هو الثاني.

السؤال 121 : هل يجوز ركوب السيارة المسقفة بعد الوصول إلى مكة؟

ــ[286]ــ

الجواب : يجوز في نفس مكة.

السؤال 122 : هل يجوز لمن أكمل رمي الجمرات والنحر فقط أن يتظلل عن الشمس أم لا، ولو تظلل هل تلزمه الكفارة؟

الجواب : لا يخرج عن الإحرام إلا بعد الحلق أو التقصير، فلو استظل قبل ذلك فعليه كفارة.

السؤال 123 : هل يجوز أن يتظلل لشدة حرارة الشمس اضطرارا وتلزمه الكفارة حينئذ إن تظلل للاضطرار أم لا؟

الجواب : يجوز الاستظلال في صورة الاضطرار ولكن عليه الكفارة.

السؤال 124 : إذا كان الحاج نازلا في أحد أحياء مكة الجديدة كالعزيزية مثلا، وأراد الذهاب محرما إلى مكة القديمة، فهل يجوز له الركوب في سيارة مسقفة؟ أم أن جواز ذلك مخصوص لمكان نزوله وهو العزيزية كما فرضناه في السؤال؟

ــ[287]ــ

الجواب : لا يجوز له التظليل إلا بعد وصوله مكة القديمة ولا يجوز بين مكان نزوله وبين مكة القديمة إذا قصد بسيره هذا الذهاب إلى المسجد للأعمال، والمسألة احتياطية.

السؤال 125 : إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما، هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة؟

الجواب : لا يجوز في غير وقت الضرورة.

السؤال 126 : هل يجوز التظليل إذا لم يكن شمسا، ولا حرا ولا بردا، ولا مطرا ولا هواء، وكان التظليل كعدمه لكن السيارة في حالة سيرها توجد هواء بحيث يختلف الجو بسبب سرعة السيارة، هل يجوز التظليل في هذه الحالة؟

الجواب : لا يجوز في هذه الحالة اختيارا وإذا اضطر كفّر.

السؤال 127 : قد ذكرتم في المناسك مسألة (270) المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو

ــ[288]ــ

 المطر ونحو ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها، فهل هذا ممكن أم تعليقٌ على المستحيل؟ وإذا كانت المظلة لا تقي عن شمس أو برد أو مطر فهل يجوز استعمالها؟

الجواب : يمكن فرضه في ليل لا مطر فيه ولا ريح فلا بأس في مثله من استعمال المظلة ولا شيء عليه فيه.

السؤال 128 : هل يجوز للرجل المحرم إذا وصل مكة المكرمة أن يركب سيارة مسقوفة أو يستظل بمظلة ونحوها حال مسيره داخل مكة المكرمة قبل أن يأتي بأعمال العمرة؟

الجواب : نعم يجوز ذلك.

السؤال 129 : ذكرتم في مناسك الحج (المسألة 270) ما نصّه (المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر ونحو ذلك فإذا لم يكن شيء من ذلك، بحيث كان وجود المظلة كعدمها فلا بأس بها). فهل التظليل في

ــ[289]ــ

 هذه العبارة يشمل حكمه الليل والنهار، وكذلك تساوي الظل وعدمه، فلو كان المحرم في النهار ولا شمس موجودة لوجود السحاب ولا حر ولا برد ولا هواء فلو ركب السيارة المسقوفة فهل عليه فدية للتظليل؟

الجواب : ركوب السيارة المسقوفة في الصورة المذكورة لا يستوي مع الركوب في غير المسقوفة فإن سرعة حركة السيارة تولّد الهواء فيتفاوت الحال بين كونها مسقوفة أو غير مسقوفة، وإنما يمكن أن لا يتفاوت فيما لو مشى على قدميه مع المظلة المحافظة عن الشمس والمطر ففي مثله إذا كانت الحالة ما ذكر، فلا بأس أن يمشي في الظلال أو تحت المظلة.

السؤال 130 : لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل - مثلا - واستظل، أو يجهل بحرمته في جهة ما كتصوره أن التنعيم جزء من مكة فاستظل من التنعيم، ما حكمه؟

الجواب : في صورة الجهل لا كفارة عليه.

ــ[290]ــ

السؤال 131 : إن مسجد التنعيم أصبح داخل بيوت مكّة حالياً، وقد تجاوزته بيوت مكة، فإذا كان المكلف في مكة وأراد أن يأتي بالعمرة المفردة، وأحرم من هذا المسجد فهل يجوز له أن يتظلّل بالسيارة المسقوفة، لأنكم تقولون بجواز التظليل في داخل مكة للمحرم؟ ثم متى يجب عليه أن يقطع التلبية هل عند مشاهدة الحرم أم لا مع أنه يمكن أن يشاهد الحرم وهو في مسجد التنعيم؟

الجواب : لا يجوز التظليل على الأحوط إلا بالوصول إلى مكة القديمة، ويقطع التلبية عند مشاهدة الكعبة.

السؤال 132 : هل يجوز للمكلف أن يذهب إلى مكة للاتيان بالعمرة المفردة استحباباً، مع العلم أنه سيضطر إلى التظليل بعد الإحرام، فهل هناك إشكال في ذلك؟ وكذلك الحج المستحب؟

الجواب : نعم يجوز، ولا يضر ذلك بصحة إحرامه سواء كان في العمرة المفردة أو المتمتع بها، في الحج الواجب أو المستحب.

ــ[291]ــ

السؤال 133 : توجد بين مكة ومنى أنفاق منحوتة في الجبال لعبور الحجاج، وتمتد بطول كيلومتر تقريبا، فهل أن مرور المحرم تحتها يعتبر تظليلاً؟ وما الحكم مع وجود طريق غيرها وعدمه؟

الجواب : يجوز للمحرم السير تحت ظل النفق وكل ظل ثابت، وإنّما المحظور هو الظل السائر معه كسقوف السيارات ونحوها. والله العالم.