ـ[292]ــ

أحكام الكفارة

السؤال 134 : عندما يكون المحرم ملزماً بذبح كفارة ما لفعله بعض المحظورات للإحرام، فهل يجوز له أن يأكل منه أم يجب أن يدفعه كله للفقير. وهل يشترط أن يكون الفقير مؤمناً أم يجوز إعطاء مطلق الفقير، وهل يجوز له أن يؤخر ذبح الكفارة إلى سنة أو أكثر؟

الجواب : لا يجوز أن يأكل بنفسه منها، ويجب دفعها إلى الفقير المؤمن، ولا بأس بتأخير الذبح إن لم يؤد إلى الإهمال.

السؤال 135 : هل تجب الكفارة على من أدهن لأجل الضرورة؟

الجواب : لا شيء عليه مع الضرورة.

السؤال 136 : فداء التظليل هل هو لاحق بالكفارات بحيث لا يجوز لغير الفقير والمسكين الأكل منه، وعلى فرض

ــ[293]ــ

 الجواز هل يجوز لمن كان عليه الفداء أن يأكل منه أم لا؟

الجواب : لا ينتفع هو منه ويعطي جميعه للفقراء.

السؤال 137 : هل يجوز لمن عليه فدية الظل - إذا كان فقيرا- أن يتصدق به على نفسه؟

الجواب : لا يجوز.