ــ[312]ــ

أحكام صلاة الطواف

السؤال 186 : من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي طواف واجبة عليه، يلزمه أن يتأخر عن خلف مقام إبراهيم(عليه السلام)أكثر مما لو صلى وحده، فهل صلاته مجزية في هذه الحالة أو لا؟

الجواب : لابد عند انعقادها جماعةً من مراعاة صدق الخلفية، لكن ليس له الاكتفاء بها لأن مشروعية الجماعة في صلاة الطواف محل إشكال. والله العالم.

السؤال 187 : لو لم يتمكن من الصلاة (صلاة الطواف) خلف المقام مباشرة فصلى بعيدا، ثم أمكنه قبل السعي فهل تجب عليه إعادة الصلاة؟

الجواب : لا تجب الإعادة.

السؤال 188 : ما حكم صلاة الفريضة أو النافلة في مقام إسماعيل(عليه السلام)؟

ــ[313]ــ

الجواب : لا بأس بهما فيه.

السؤال 189 : هل تجري أحكام المسجدين (الحرام / النبوي) على التوسعة الحاصلة بعد عهده(صلى الله عليه وآله)من حيث عدم جواز اجتياز الجنب ونحوه وحصول ثواب الصلاة فيهما؟

الجواب : نعم تجري على الأحوط.

السؤال 190 : هل يشترط القرب من مقام إبراهيم(عليه السلام)عن خلفه أم لا فلو صلى خلفه بمقدار ثلاثين مترا ما حكم صلاته؟

الجواب : نعم يشترط كونها خلفه قريباً منه مهما أمكن، ومراعاة الأقرب فالأقرب من خلفه في الصلاة لطواف الفريضة، أما لطواف النافلة فله أن يصليها في أي موضع من المسجد شاء.

السؤال 191 : ذكرتم أنه يجب على من لا يتقن القراءة في صلاة الطواف أن يصلي هو ويصليها جماعة ويستنيب أيضا، ولكن هذا في المكلف المقصر دون القاصر، فالرجال

ــ[314]ــ

 والنساء الذين يقيمون عشرة أيام أو أكثر من ذلك في المدينة المنورة قبل الحج، ويقوم المرشد بتعليمهم في هذه المدة ومع ذلك لا يتعلمون، فهل أن هؤلاء قاصرون أم مقصرون؟

الجواب : الظاهر أنهم قاصرون إذا كانوا بتلك الصفة.

السؤال 192 : هل سبب عدم جواز الصلاة في حجر إسماعيل(عليه السلام)لدفن 70 نبيا أم هناك سبب آخر؟

الجواب : لا مانع من الصلاة فيه، وإنما علل ادخاله في المطاف بذلك.

السؤال 193 : المعلمون أي الأشخاص الذين يسافرون مع الحجاج في موسم الحج وفي شهر رجب للعمرة للإرشاد في كل عام وتستغرق سفرتهم في كل فترة من 23 إلى 28 يوما فما حكم صلاتهم الرباعية في هذه الفترة؟

هل يلزمهم القصر أو يجب عليهم الجمع بين القصر والتمام، وعلى تقدير أن بعضهم قد تستغرق سفرته مدة

ــ[315]ــ

 أربعين يوما والبعض الآخر قد يسافر فقط في موسم الحج أو في شهر رجب للعمرة، والبعض قد يسافر في كل عامين مرة فما حكم صلاة من ذكر؟

الجواب : الصلاة تماما في السفر تكون وظيفة من شغله السفر، فالعبرة إنما هي بصدق هذا العنوان، وصدقه في مفروض السؤال مشكل فالأحوط الجمع.

السؤال 194 : من كان ملزما بالائتمام في صلاة ركعتي الطواف، هل يكتفي بالصلاة خلف من يصلي ركعتي طواف مستحب أو معيد صلاة طواف واجب، أو مصل لركعتي طواف وجب عليه بالنذر؟

الجواب : من تمكّن من الإتيان بصلاة الطواف منفردا لم يجز له الاكتفاء بالجماعة، نعم من ترك تعلّم القراءة الصحيحة عمدا إلى أن صار الوقت ضيقا فالأحوط أن يصلي بها حسب إمكانه، وأن يصليها جماعة ويستنيب لها أيضا، والأحوط أن يصليها وراء من يصلي صلاة طواف واجب.

ــ[316]ــ

السؤال 195 : يشترط في صلاة الطواف أن تكون خلف مقام إبراهيم(عليه السلام)، إلى كم صف يصدق الخلفيّة، وكم عدد الأشخاص الذين يجوز لهم أن يصفوا خلف المقام، هل عشرة أم أقل أم أكثر؟

الجواب : الخلفيّة موكولة إلى الصدق العرفي.

السؤال 196 : قد يتفق منع النساء عن الصلاة قريبا من المقام فتضطر إلى الصلاة بعيدا عن المقام إلى نهاية المسجد أو قرب مكان زمزم الآن، هل تصلح صلاتها؟

الجواب : في الصورة المذكورة لا بأس بأي مكان آخر من المسجد الحرام.