ـ[317]ــ
أحكام السعي
السؤال 197 : ما حكم من أخّر السعي في العمرة أو الحج إلى اليوم الثاني أو الثالث لغير عذر، وهل يترتب عليه بطلان الطواف؟
الجواب : نعم يبطل طوافه وعليه الإعادة.
السؤال 198 : ما حكم من يعلم أن السعي سبعة أشواط ولكنه يخطئ في التطبيق فيحسب الشوط الواحد من الصفا إلى الصفا؟
الجواب : إذا كان بجهل منه صح ولا شيء عليه.
السؤال 199 : هل يجوز السعي في العربات الموجودة في المسعى - اختيارا - مع العلم أن الذي يتولى تحريك هذه العربات شخص آخر والساعي جالس فقط؟
الجواب : نعم يجوز إذا كان جلوسه باختياره.
السؤال 200 : شخص يسعى بين الصفا والمروة ونسي
ــ[318]ــ
الهرولة بين الميلين المعروفين وتكرر منه هذا النسيان في ثلاثة أو أربعة أشواط متتالية لانشغاله بالدعاء في كتيب كان يقرأ فيه فما الحكم؟
الجواب : الهرولة مستحبة ولا أثر لنسيانها إلا فوت الفضيلة.
السؤال 201 : هل يجوز السعي بين الصفا والمروة في الطابق العلوي، وهل يجوز الرمي من على الجسر؟
الجواب : اللازم في السعي أن يكون بين الجبلين فعلا، وفي الرمي أن يصيب ما كان متعارفا من الجمرة ولا يتحقّق ذلك من فوق الجسر أو الطابق العلوي ظاهرا.
السؤال 202 : ما حكم من استدبر المروة بسبب الزحام، أو استدبر لا بقصد السعي بل رؤية من معه ثم يستقبل ويكمل سعيه؟
الجواب : لا يضر هذا الاستدبار إذا كان واقفاً حينه أو تدارك المقدار الذي استدبره إذا كان ماشياً حينه.
ــ[319]ــ
السؤال 203 : إذا التفت الساعي بين الصفا والمروة إلى جهة اليمين أو اليسار بكل بدنه مع العلم بعدم حصول الاستدبار، هل يكون سعيه صحيحاً أم لا؟
الجواب : حكمه حكم سابقه.
السؤال 204 : هل يجوز قطع الطواف أو السعي اختيارا والابتداء من جديد؟
الجواب : لا يجوز ذلك. والله العالم.
السؤال 205 : هل تجب الموالاة في الطواف والسعي وما مقدار وجوبها؟
الجواب : نعم يعتبر ذلك في الطواف بل وفي السعي أيضاً على الأحوط، ويتحقق بأن لا يكون فصلٌ معتدٌ به عرفاً بين الأشواط.
السؤال 206 : في حالة وجوب الاتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام والاتمام، ما حكم من أتى بطواف أو سعي كامل بقصد التمام فقط، جهلا منه بالحكم؟
ــ[320]ــ
الجواب : لا يضره ذلك.
السؤال 207 : في السعي بين الصفا والمروة طريقان للذهاب إلى الصفا وطريق للعودة إلى المروة، هل يجوز للشخص الخائف بالرجوع من طريق الذهاب والعكس بالذهاب إلى الصفا من طريق مجيئه إلى المروة؟
الجواب : لا بأس بذلك مع العودة بنحو المتعارف، ولو على الطريق الذي ذهب منه، وكذا العكس.
السؤال 208 : إذا قصّر المحرم ثم تبين له بطلان سعيه، ماذا يجب عليه؟
الجواب : يجب تداركه بإعادة السعي ثم التقصير.