ـ[328]ــ
أحكام منى
السؤال 224 : تنصيف الليل بالنسبة للمبيت في منى هل هو بحساب الليل إلى الفجر أو إلى طلوع الشمس؟
الجواب : بحساب الليل إلى طلوع الفجر.
السؤال 225 : ما حكم من لم يبت بمنى بعض الليل أو كله لاشتغاله بتطويف بعض الحجاج؟
الجواب : إن عد ذلك عبادة له أيضا كأن يكون يطوف لنفسه كما يطوّفهم فلا شيء عليه.
السؤال 226 : لو خرج الحاج من منى ليلة الحادي عشر بعد العشاء قبل منتصف الليل عامدا أو جاهلا إلى مكة لأداء أعمال الحج، واستمر إلى الفجر أو انتهى قبل الفجر ما حكمه في حالة رجوعه إلى منى مرة ثانية أو عدمه، أو اشتغاله بالأعمال إلى الفجر؟
الجواب : فيه كفارة شاة حتى على الجاهل على الأحوط.
ــ[329]ــ
السؤال 227 : لو خرج الحاج من منى اليوم العاشر أو الحادي عشر، ونام أول الليل في مكة، أو اشتغل أول الليل بغير العبادة، إما لاختياره التأخير، أو لوجود الزحمة المانعة من الطواف، ثم استمر إلى الفجر ماذا يجب عليه؟
الجواب : هذا كسابقه.
السؤال 228 : إذا لم يكن الحاج الافاقي نازلا في مكة القديمة، بل في أحد أحيائها الجديدة كالعزيزية مثلا، وخرج إلى منى للمبيت فيها فلم يصل إليها إلا بعد منتصف الليل، فهل يلزمه التكفير بشاة أم أن التكفير لازم لمن تأخر بعد منتصف الليل ممن هو نازل في مكة القديمة فقط؟
الجواب : لا فرق في وجوب الكفارة بين النازل في مكة القديمة أو الجديدة.
السؤال 229 : لو خرج من مكة ووافى منزله الذي في أحياء مكة أي خارج مكة القديمة قبل منتصف الليل ثم توجه إلى منى ولم يصل إلا بعد منتصف الليل، فهل عليه الكفارة؟
ــ[330]ــ
الجواب : إذا كان في مكة لأداء طوافه وسعيه، وبقي لعبادة ثم خرج إلى منى وتجاوز عقبة المدنيين فلا يضره الوصول إلى منى بعد نصف الليل ولا كفارة عليه.
السؤال 230 : هل يجوز المبيت بمنى محاذيا للمسلخ من جهة الشمال أو الجنوب، مع العلم أن الجبل يبعد عن المسلخ مسافة كيلومتر؟
الجواب : إذا كان معدودا من منى عند أهل الخبرة لا مانع من ذلك.
السؤال 231 : هل يعوّل على العلامات التي تجعلها الدولة لتعيين حدود منى وعرفات ومزدلفة؟
الجواب : يرجع في صحتها إلى أهل الخبرة.
السؤال 232 : من خرج من مكة قاصدا التوجه إلى منى للمبيت بها ولكنه لم يحصل على وسيلة نقل إلى منى إلا بعد منتصف الليل، فهل يعد مخلا بالمبيت؟
الجواب : نعم وتجب عليه الكفارة على الأحوط.
ــ[331]ــ
السؤال 233 : لو فات الحاج البيات الأول بتمامه بمنى، وجزء من البيات الثاني اختيارا فهل يلزمه الهدي، وإذا كان ذلك لضرورة كشدة الزحام مثلا، أو لكون السائق لا يعرف الطريق إلى منى بحيث يؤدي ذلك لفوات شيء من المبيت الثاني، فماذا يترتب عليه حينئذ؟
الجواب : عليه كفارة شاة.
السؤال 234 : ذكرتم أنه لا كفارة على من ترك المبيت بمنى واشتغل بالعبادة في مكة، فما كيفية هذه العبادة؟ فهل هي مختصة بالصلاة والطواف، أو تعم الأذكار والأدعية والصلاة على محمّد وآل محمّد؟
الجواب : نعم تعم وتشمل أي نوع من العبادة.
السؤال 235 : إذا اختار الحاج المبيت في أحد النصفين من ليلة الحادي عشر أو الثاني عشر بمنى، فخرج منها مقدار ساعة أو أقل لغرض ورجع فهل هذا المقدار يخل بالمبيت وتلزمه الكفارة أم لا؟ وهل هناك فرق في
ــ[332]ــ
الحكم بين المضطر لهذا الخروج وبين غيره؟
الجواب : إذا ترك المبيت الواجب ولو ساعةً أو أقل لزمته الكفارة، وإذا كان مضطرا فوجوب الكفارة مبني على الاحتياط.
السؤال 236 : في هذه السنين يتفق لكثير من الحجاج أن يكون نزولهم الأيام الثلاثة - 10 - 11 - 12 خارج منى لعدم تحصيل المكان داخل منى، ويكون دخول منى حرجيا عليهم في الليل للمبيت وذلك لوجود نساء معهم وشيوخ، فما حكم هؤلاء. وأيضا إذا رمى هؤلاء الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فهل يجب عليهم البقاء في منى والنفر بعد الزوال منها، أو يجوز لهم الخروج إلى أماكنهم التي خارج منى قبل الزوال وإذا صار الزوال نفروا من أماكنهم، وإذا كان حكمهم البقاء في منى إلى الزوال فما حكم النساء والشيوخ الذين ينيبون عنهم في الرمي وهم باقون في هذا المكان، هل ينفرون من هذا المكان أم
ــ[333]ــ
يذهبون إلى منى للنفر منها علما أن الذهاب إلى منى يكون حرجيا عليهم؟
الجواب : أما من حيث تركهم المبيت عن عذر وحرج فعليهم كفارة شاة على الأحوط لكل ليلة، وأما عودهم بعد الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال إلى أماكنهم خارج منى، فإن كانت في جانب المشعر بحيث يكون مرورهم عند النفر بعد الزوال يقع على منى فلا بأس بالعود المزبور.
السؤال 237 : لو خرج من منى أثناء المبيت جهلا لمدة قصيرة وعاد في النصف الأول هل يجب عليه البقاء في النصف الثاني؟
الجواب : في مفروض السؤال يجب المبيت لتمام النصف الثاني.
السؤال 238 : هل يجوز للحاج الاختيار بين النصف الأول والنصف الثاني من الليل بالنسبة لليلة الحادي عشر والثاني عشر من حيث المبيت في منى؟
ــ[334]ــ
الجواب : نعم له الخيار في اختيار أي النصفين أراد. والله العالم.
السؤال 239 : ما هو حكم من خرج من منى بعد الرجم من اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة الحرام قبل الزوال؟ هل هو جائز للمكلّف المضطر، وإذا كان غير جائز فما هو المطلوب ممن فعل ذلك مضطرا، ومع غير الاضطرار؟
الجواب : لا بأس مع الاضطرار أما بدونه فقد ارتكب محرماً لكن لا كفارة عليه.
السؤال 240 : هل تجب صلاة الظهر قبل الخروج من منى في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، واذا كانت واجبة فما حكم من تركها عمدا أو جهلا بالحكم، أو نسيانا؟
الجواب : لا تجب صلاة الظهر في منى قبل الخروج، بل له أن يصليها في وقتها أين شاء.
السؤال 241 : هل الجبلان اللذان يكتنفان منى من الجانبين طولاً داخلان في حدود منى فيجوز الذبح والمبيت
ــ[335]ــ
فوقهما في حال الاختيار أم لا؟
الجواب : يرجع في تشخيص حدوده إلى أهل الخبرة.
السؤال 242 : ما حكم نقل الحصيات أو الشعر إلى البلد؟
الجواب : لا يجوز نقل الشعر بل يلقيه في منى أو يدفنه فيها وأما نقل الحصيات فلا بأس به.
السؤال 243 : قلتم في المناسك (وتجوز... الإفاضة من منى بعد ظهر اليوم الثاني عشر) فهل تجوز الإفاضة قبل الظهر بعد الرمي؟
الجواب : لا تجوز إلا بعد الزوال.
السؤال 244 : وعلى فرض عدم الجواز فهل المراد ببعد الظهر هو حصول الزوال أم دخول وقت العصر؟
الجواب : المراد هو أن يكون بعد حصول الزوال.