ـ[336]ــ

أحكام رمي الجمار

السؤال 245 : هل يجوز رمي العقبة الكبرى من

الخلف؟ وهل يجوز الرمي من الطابق العلوي، مع الأخذ بالاعتبار التغييرات الأخيرة التي طرأت عليها؟

الجواب : بسمه تعالى شأنه : نعم يجوز رميها من الخلف لكن الأفضل الرمي من قدامها، والأحوط الرمي من الطابق السفلي، فإن تمكنت من ذلك وإلا فترمي من العلوي وتستنيب للرمي من الطابق السفلي على الأحوط اللازم. والله العالم.

السؤال 246 : في اليوم العاشر يكون الزحام على أشده على جمرة العقبة، وربما حصلت بعض الفترات التي يقل فيها الزحام، ولكنها غير معلومة في أي وقت تحصل وليست لذلك ضابطة، فهل يجب على المرأة والحال هذه خصوصا إذا كانت خيمتها بعيدة عن الجمرة أن تذهب وتفحص إلى أن

ــ[337]ــ

 تعلم بعدم الإمكان أم يجوز لها النيابة، أم أن حكمها تأخير الرمي إلى الليل؟ كذلك الحال لليومين الحادي عشر والثاني عشر؟

الجواب : تستنيب للرمي في يومه، ولها الرمي ليلة العاشر إن أفاضت من المشعر بالليل لرخصة لهن بها، وكذلك الحال في ليلتي الحادي عشر والثاني عشر.

السؤال 247 : حاج يرمي الجمرة وهو على مقربة منها ولكنه بعد انطلاق الحصية من يده لا يستطيع أن يميزها عن غيرها من بين حصيات الحجاج الآخرين لكي يتيقن تماما أنها أصابت الجمرة، ولكنه يتوقع توقعا كبيرا أنها أصابتها، فهل له أن يبني على ذلك ويحتسب أنها أصابت الجمرة أو لا؟

الجواب : إذا اطمأن بوصولها وإصابتها كفى.

السؤال 248 : بعض الأشخاص يصعدون على حوض الجمرة ويقفون أو يقعدون ويرمون الجمرة فهل هذا جائز، أو

ــ[338]ــ

 أنه يُشترط أن يكون الرامي واقفا على الأرض؟

الجواب : لا بأس به في حدّ نفسه إذا صدق عليه الرمي.

السؤال 249 : ذكرتم في المناسك مسألة (378) أنه يعتبر في الحصيات أن تكون أبكارا، فهل يجوز الرمي بالحصى التي رمي بها ولم تصب الجمرة، أو بالحصى الموجودة بجانب الجمرة التي لا نعلم بأنها رمي بها أم لا، أو أصيب بها أم لا؟

الجواب : يجوز الرمي بالتي لم تصب في رميها، أما التي بجانب الجمرة مرددة بين ما أصابت وبين ما لم تصب، فلا يجوز الرمي بها للعلم الإجمالي، فالجواز يختص بغير مورد العلم المذكور.

السؤال 250 : ذكرتم في مسألة (378) أنه يعتبر في الحصيات أن تكون من الحرم، فإذا وجدنا حصى غلب على ظننا أنه من خارج المشعر قد جلبت لاستحداث الأبنية

ــ[339]ــ

 ورصف الشوارع هناك، فهل يجوز الرمي بها أم يجب تخير الحصى التي على المرتفعات الموجودة في المشعر؟

الجواب : يختار التي يعلم أنها من المشعر.

السؤال 251 : قلتم في المناسك (ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة ، فلا تجوز الاستنابة اختيارا) فما الحكم فيما يلي :

هل يجوز للمرأة أن تنيب غيرها إذا علمت بشدة الزحام في وقت ما، أم يجب عليها الصبر وتحري خلو الجمرة من الزحام؟

الجواب : يجب الصبر وتحري خلوها.

السؤال 252 : إذا علمت المرأة بشدة الزحام فعلا، ولكن علمت بأن الزحام سيرتفع بعد ساعة من الوقت، فهل يجوز لها الاستنابة في الرمي باعتبار عدم قدرتها على الرمي فعلاً، أم يجب عليها الصبر حتى وقت ارتفاع الزحام لتباشر الرمي بنفسها؟

ــ[340]ــ

الجواب : يجب الصبر لتباشره بنفسها.

السؤال 253 : إذا ذهبت المرأة إلى الجمرة فرأت زحاما شديدا لا تتمكن معه من الرمي، فهل يجوز لها الاستنابة في الحال، أم لابدّ لها من الصبر حتى تطمئن أنها لا تستطيع الرمي في جميع أوقات النهار؟

الجواب : إذا رأت الزحام بحيث لا تتمكن جاز لها الاستنابة ويجزي عمل النائب عنها.

السؤال 254 : إذا استنابت المرأة فرمي عنها، ثم علمت بارتفاع الزحام، فهل يجب عليها اعادة الرمي بنفسها؟

الجواب : لا يجب عليها الاعادة، في الفرض المذكور.

السؤال 255 : إذا استنابت المرأة في حال قدرتها على المباشرة بنفسها، فهل يجب عليها قضاؤه في اليوم التالي كمن نسي الرمي فذكره في اليوم التالي؟

الجواب : نعم يجب عليها القضاء في الفرض المذكور.

السؤال 256 : إذا استنابت المرأة فرمي عنها ثم علمت

 
 

ــ[341]ــ

 بعد الذبح والتقصير أنها كانت تتمكن من الرمي فماذا تصنع؟

الجواب : إن كانت عند الاستنابة خائفة من مباشرة الرمي فاستنابت أجزاها، وإلا فلتعد الرمي إن كانت معتقدة جواز الاستنابة كيف كان، أما لو كانت متسامحة في ذلك من دون خوف ولا اعتقاد جوازها فعليها إعادة الذبح بل والتقصير - احتياطاً - بعد إعادة الرمي.

السؤال 257 : هل الاحتياط المذكور في المسألة (434) لمن نسي الرمي وأراد أن يقضيه في اليوم التالي، الاحتياط في أن يفرق بين الأداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على الأداء، وأن يكون القضاء أول النهار والأداء عند الزوال، هل هو وجوبي في الجميع أم استحبابي؟

الجواب : وجوبي في الجميع.

السؤال 258 : هل يجوز رمي جمرة العقبة من الخلف، مع العلم بأن الحائط الذي خلف الجمرة ليس جزءا منها؟

ــ[342]ــ

الجواب : إذا علم بأن الحائط الذي خلف الجمرة ليس جزءا منها لم يجز الرمي من خلفها.

السؤال 259 : إذا انكشف عدم صحة رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، وأرادت المرأة في ليلة الحادي عشر أن ترمي جمرة العقبة قضاء، والجمرات الثلاث أداء فهل يجب هنا على الأحوط الفصل بين الأداء والقضاء؟ وما مقدار هذا الفصل؟

الجواب : لا يبعد عدم لزوم الفصل في الفرض المذكور.

السؤال 260 : الجمار إذا غطي الجزء الأصلي منها بالحصيات ويتعسر إزالتها في وقت الرمي، فهل يكتفى والحال هذه برمي المقدار الزائد؟

الجواب : نعم يكفي.

السؤال 261 : هل يجوز رمي العقبة الكبرى من جميع الجهات؟

ــ[343]ــ

الجواب : نعم يجوز ذلك.

السؤال 262 : رمي الجمرات في هذا الوقت يكفي وصفه بالمشقة الشديدة جدا بالنسبة للأقوياء فضلا عن الضعفاء والنساء اللاتي يتعرضن للهتك، فهل يكفي مثل هذا لجواز الاستنابة في الرمي؟

الجواب : إذا كان حرجا جازت الاستنابة.

السؤال 263 : لو اشتبهت الحجارة بالبكر وغير البكر هل يجوز الرمي بهذه الحجارة؟

الجواب : إن كانت حجارة مشكوكة الحال جاز الرمي بها، وإن كانت حجارتان أو أكثر يعلم بعدم بكارة بعضها واختلطت لم يجز الرمي بشيء منها.

السؤال 264 : من رمى الجمار الثلاث أو إحداها يوم الحادي عشر جهلاً قبل الحلق أو التقصير، هل تلزمه إعادة الرمي بعد الحلق أو التقصير أو لا؟

الجواب : في الصورة المفروضة لا تجب إعادة الرمي.

ــ[344]ــ

السؤال 265 : بعض الناس في زماننا يرمي الجمرات من فوق الكوبري (الجسر)، إلا أن بعض الناس يقولون بأن الاسطوانات زيد في ارتفاعها إلى الحد الذي بلغت عليه اليوم فما حكم من رمى من فوق الكوبري جاهلا بأن الاسطوانة لم يزد في ارتفاعها، أو كان شاكا في ذلك، أو لا يعلم بالحكم مطلقا، وبعد رجوعه إلى البلد تبين له الموضوع والحكم؟

الجواب : إن أمكنه وكان في أيام التشريق قضاه ويعذر ما فات، وإن مضى وقته رمى في العام القابل بنفسه أو بنائبه.

السؤال 266 : هل تجوز الاستنابة في رمى الجمار للنساء والشيوخ الكبار والعجائز والمريض والشباب والشابات إذا أرادا مجانبة الاختلاط أم لا؟

الجواب : إذا تمكن هؤلاء غير الأخيرين أن يرموا بالليلة السابقة على نهار الرمي، فهو اللازم عليهم، وأما الأخيران فنفس الاختلاط لا يكفي في سقوط التكليف إن

ــ[345]ــ

 لم يستتبع محذورا محرما، وإن لم يتمكنوا فلا بأس لهم بالاستنابة. والله العالم.