ــ[35]ــ

الوصية بالحج

( مسألة 73 ) : تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت، فإن مات تقضى من أصل تركته، وإن لم يوص بذلك ، وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث، وإن قيدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه، وتقدم على سائر الوصايا، وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأصل.

( مسألة 74 ) : من مات وعليه  حجة الإسلام وكان له عند شخص وديعة، واحتمل أن الورثة لا يؤدونها إن ردّ المال إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه. فإذا زاد المال من أجرة الحج ردّ الزائد إلى الورثة، ولا فرق بين أن يحج الودعي بنفسه أو يستأجر شخصاً آخر، ويلحق بالوديعة كل مال للميت عند شخص بعارية أو اجارة أو غصب أو دين أو غير ذلك.

ــ[36]ــ

( مسألة 75 ) : من مات وعليه حجة الإسلام وكان عليه دين وخمس وزكاة وقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما، كما يتقدم على الدين .

( مسألة 76 ) : من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته قبل استئجار الحج سواء كان مصرف الحج مستغرقاً للتركة أم لم يكن مستغرقاً على الأحوط. نعم إذا كانت التركة واسعة جداً والتزم الوارث بأدائه جاز له التصرف في التركة، كما هو الحال في الدين.

( مسألة 77 ) : من مات وعليه حجة الإسلام ولم تكن تركته وافية بمصارفها وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، وإلاّ فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستيجار الحج.

( مسألة 78 ) : من مات وعليه حجة الإسلام لا يجب الاستيجار عنه من البلد، بل يكفي الاستيجار عنه من

ــ[37]ــ

 الميقات، بل من أقرب المواقيت الى مكة إن أمكن وإلاّ فمن الأقرب فالأقرب، والأحوط الأولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن أجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة.

( مسألة 79 ) : من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته، فلو لم يمكن الاستيجار في تلك السنة من الميقات لزم الاستيجار من البلد، ويخرج بدل الايجار من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة، ولو مع العلم بإمكان الاستيجار فيها من الميقات.

( مسألة 80 ) : من مات وعليه حجة الإسلام إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلاّ بأكثر من أجرة المثل يجب الاستيجار عنه، ويخرج من الأصل، ولا يجوز التأخير إلى السنة القادمة توفيراً على الورثة وإن كان فيهم الصغار.

( مسألة 81 ) : من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجة

ــ[38]ــ

 الإسلام، وأنكره الآخرون فالظاهر أنّه يجب على المقرّ الاستيجار للحج ولو بدفع تمام مصرف الحج من حصته، غاية الأمر أن له إقامة الدعوى على المنكرين ومطالبتهم بحصته من بقية التركة، ويجرى هذا الحكم في الاقرار بالدين أيضاً، نعم إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستيجار بتتميمه من ماله الشخصي.

( مسألة 82 ) : من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستيجار عنه، بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة . نعم إذا اوصى الميت بإخراج حجة الإسلام من ثلثه لم يرجع بدله الى الورثة، بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه.

( مسألة 83 ) : من مات وعليه حجة الإسلام واوصى بالاستيجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئاً اكتفى بالاستيجار من الميقات، إلا إذا كانت هناك قرينة على

ــ[39]ــ

 إرادة الاستيجار من البلد، كما إذا عين مقداراً يناسب الحج البلدي.

( مسألة 84 ) : إذا اوصى بالحج البلدي، ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات بطلت الاجارة إن كانت الإجارة من مال الميت، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير.

( مسألة 85 ) : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف - مثلاً - وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث.

( مسألة 86 ) : إذا أوصى بالاستيجار عنه لحجة الإسلام وعيّن الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلاّ كان الزائد من الثلث.

( مسألة 87 ) : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولاً وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يف

ــ[40]ــ

 الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، إن كان الموصى به حجة الإسلام، وإلا صرف الباقي في وجوه البر.

( مسألة 88 ) : إذا وجب الاستيجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، وأهمل من يجب عليه الاستيجار فتلف المال ضمنه ويجب عليه الاستيجار من ماله.

( مسألة 89 ) : إذا علم استقرار الحج على الميت وشك في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال.

( مسألة 90 ) : لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستيجار، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستيجار ثانياً، ويخرج من الأصل وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك، إذا كانت الأجرة مال الميت.

( مسألة 91 ) : إذا تعدّد الأجراء فالأحوط استيجار أقلهم أجرة، إذا كانت الإجارة بمال الميت، وإن كان الأظهر جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل والشرف، فيجوز استيجاره بالأزيد.

 
 

ــ[41]ــ

( مسألة 92 ) : العبرة في وجوب الاستيجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الاستيجار من الميقات لم يلزم على الوارث الاستيجار من البلد.

( مسألة 93 ) : إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الاستيجار عنه على الوارث، نعم يستحب ذلك على الولي.

( مسألة 94 ) : إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام أخرج من أصل التركة إلاّ فيما إذا عين إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام، أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث .

( مسألة 95 ) : إذا أوصى بالحج، وعين شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بازيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث ، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل.

ــ[42]ــ

( مسألة 96 ) : إذا أوصى بالحج، وعين أجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها بطلت الوصية، وتصرف الأجرة في وجوه البر .

( مسألة 97 ) : إذا باع داره بمبلغ - مثلاً - واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحج حجة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج، إن لم يزد على أجرة المثل وإلاّ فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحج غير حجة الإسلام لزم الشرط أيضاً، ويخرج تمامه من الثلث وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.

( مسألة 98 ) : إذا صالحه داره مثلاً على أن يحج عنه بعد موته صح ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة، وإن كان الحج ندبياً، ولا يشملها حكم الوصية، وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها

ــ[43]ــ

 ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته. فجميع ذلك صحيح لازم، وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل الخيار الى الوارث، وليس له اسقاط هذا الخيار الذي هو حق للميت وإنّما يثبت الخيار للحاكم الشرعي وبعد فسخه يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شيء صرف في وجوه الخير.

( مسألة 99 ) : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستيجار من التركة، فيما إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها. وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجوداً أخذ، وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط .

( مسألة 100 ) : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم

ــ[44]ــ

 يضمنه ووجب الاستيجار من بقية التركة، إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن بقية الثلث إن كان غيرها فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الاتيان بالعمل، ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته.

( مسألة 101 ) : إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي .

( مسألة 102 ) : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام، واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه .

* * *