المقصد السابع

صلاة القضاء

يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا، أو سهوا ، أو جهلا ، أو لاجل النوم المستوعب للوقت ، أو لغير ذلك ، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان ، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه ، أو الصبي في حال صباه ، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله ، أو الكافر الاصلي في حال كفره ، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت ، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته ، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الاقوى والاحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله .

( مسألة 716 ) : إذا بلغ الصبي ، وأفاق المجنون ، والمغمى عليه ، في أثناء الوقت وجب عليه الاداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط

ــ[200]ــ

فإذا تركوا وجب القضاء ، وأما الحائض ، أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الاداء ، فإن فاتها وجب القضاء ، وكذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض ، أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية، وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالاحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء .

( مسألة 717 ) : إذا طرأ الجنون ، أو الاغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت ، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض ، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث .

( مسألة 718 ) : المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه ، وإلا فليس عليه قضاؤه والاحوط استحبابا الاعادة مع بقاء الوقت ، ولا فرق بين المخالف الاصلي وغيره .

( مسألة 719 ) : يجب القضاء على السكران ، من دون فرق بين الاختياري ، وغيره ، والحلال ، والحرام .

( مسألة 720 ) : يجب قضاء غير اليومية من الفرائض ، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين ، على الاظهر .

( مسألة 721 ) : يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار ، وفي الحضر والسفر ، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر ، وما فاته تماما تماما ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضرا ، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت .

( مسألة 722 ) : إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى

 
 

ــ[201]ــ

قصرا ، ولو لم يخرج من ذلك المكان ، فضلا عما إذا خرج ورجع ، أو خرج ولم يرجع ، وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا ، فالقضاء كذلك .

( مسألة 723 ) : يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار .

( مسألة 724 ) : لايعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالاصل كالظهرين ، أو العشائين ، من يوم واحد ، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات ، بأن يقضي الاول فواتا فالاول محل إشكال، والاظهر عدم الاعتبار، من دون فرق بين العلم به والجهل.

( مسألة 725 ) : إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ومغرب ، ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر ، والعصر ، والعشاء ، وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب ، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الاربع ، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا، أو حاضرا، يأتي بثنائية مرددة بين الاربع ، ورباعية مرددة بين الثلاث ، ومغرب ، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والاخفات .

( مسألة 726 ) : إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس ، مرددتين في الخمس من يوم، وجب عليه الاتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ، ثم رباعية مرددة بين الظهر ، والعصر ، ثم مغرب ، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء . وإن كان مسافرا ، يكفيه ثلاث صلوات ثنائية ، مرددة

ــ[202]ــ

بين الصبح والظهر ، والعصر ، ومغرب ، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر ، والعشاء وإن لم يعلم أنه كان مسافرا، أو حاضرا ، أتى بخمس صلوات ، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح ، والظهر ، والعصر ، ثم برباعية مرددة بين الظهر ،

والعصر ، ثم بمغرب ، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر ، والعشاء ، ثم برعاية مرددة بين العصر ، والعشاء .

( مسألة 727 ) : إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس ، وجب عليه الاتيان بالخمس ، وإن كان الفوت في السفر ، يكفيه أربع صلوات ثنائية ، مرددة بين الصبح ، والظهر ، وثنائية أخرى ، مرددة بين الظهر ، والعصر ، ثم مغرب ، ثم ثنائية ، مرددة بين العصر ، والعشاء ، وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماما . إذا كان في الحضر، وقصرا إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا، والمدار في الجميع على حصول العلم باتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد .

( مسألة 728 ) : إذا شك في فوات فريضة ، أو فرائض لم يجب القضاء وإذا علم بالفوات وتردد بين الاقل والاكثر جاز له الاقتصار على الاقل وإنكان الاحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ .

( مسألة 729 ) : لا يجب الفور في القضاء ، فيجوز التأخير مالم يحصل التهاون في تفريغ الذمة .

( مسألة 730 ) : لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة ، فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه ، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة ، وإلا استحب تقديم الفائتة ، وإن كان الاحوط تقديم الفائتة ، خصوصا في فائتة ذلك اليوم ، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها .

( مسألة 731 ) : يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الاقوى .

ــ[203]ــ

( مسألة 732 ) : يجوز الاتيان بالقضاء جماعة ، سواء أكان الامام قاضيا - أيضا - أم مؤديا ، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم .

( مسألة 733 ) : يجب لذوي الاعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، ويجوز البدار ، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الاعادة ، فيما إذا كان الخلل في الاركان ، ولا تجب الاعادة إذا كان الخلل في غيرها .

( مسألة 734 ) : إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للاولى ، واقتصر على الاقامة في البواقي ، والظاهر أن السقوط رخصة .

( مسألة 735 ) : يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض ، والنوافل وقضائها ، بل على كل عبادة ، والاقوى مشروعية عباداته ، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت .

( مسألة 736 ) : يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه ، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا ، واللواط ، وشرب الخمر ، والنميمة ونحوها ، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات ، والمتنجسات ، وشربها ، إذا لم تكن مضرة ، إشكال وإن كان الاظهر الجواز ، ولا سيما في المتنجسات، ولا سيما مع كون النجاسة منهم ، أو من مساورة بعضهم لبعض ، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير ، والذهب .

( مسألة 737 ) : يجب على ولي الميت وهو الولد الاكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من مرض ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من

ــ[204]ــ

قضائه ولم يقضه ، والاحوط استحبابا إلحاق الاكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الارث بالابن، والاحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا ، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر ، والاولى الحاق الام بالاب .

( مسألة 738 ) : إذا كان الولي حال الموت صبيا ، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل .

( مسألة 739 ) : إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين امكان التوزيع ، كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وترا .

( مسألة 740 ) : إذا اشتبه الاكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالاحوط الاولى العمل على نحو الوجوب الكفائي .

( مسألة 741 ) : لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره باجارة ، أو غيرها .

( مسألة 742 ) : قيل : يجب القضاء على الولي ولو كان ممنوعا عن الارث بقتل ، أو رق ، أو كفر ولكن لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره .

( مسألة 743 ) : إذا مات الاكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره ، من اخوته الاكبر فالاكبر ، ولا يجب اخراجه من تركته .

( مسألة 744 ) : إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي، أو الوصي عن الميت بالاستئجار من ماله وقد عمل الاجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط .

ــ[205]ــ

( مسألة 745 ) : إذا شك في فوات شئ من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الاقل .

( مسألة 746 ) : إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه ، فالاقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة .

( مسألة 747 ) : المراد من الاكبر من لا يوجد أكبر منه سنا وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا ، أو أسبق انعقادا للنطفة .

( مسألة 748 ) : لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال .

( مسألة 749 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من المرض ، أو نحوه ، أو لا لعذر ، فالاحوط لزوما القضاء .

( مسألة 750 ) : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا ، أو تقليدا ، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها .

( مسألة 751 ) : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها على الاحوط .