المقصد الثامن

صلاة الاستئجار

لا تجوز النيابة عن الاحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها ، إلا في الحج إذا كان مستطيعا وكان عاجزا عن المباشرة ، فيجب أن

ــ[206]ــ

يستنيب من يحج عنه، وتجوز النيابة عنهم في مثل الحج المندوب وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الائمة عليهم السلام، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاءا ، كما تجوز النيابة عن الاموات في الواجبات والمستحبات، ويجوز اهداء ثواب العمل إلى الاحياء والاموات في الواجبات والمستحبات ، كما ورد في بعض الروايات ، وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الائمة ( ع ) بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي أو ميت .

( مسألة 752 ) : يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الاموات، وتفرغ ذمتهم بفعل الاجير ، من دون فرق بين كون المستأجر وصيا ، أو وليا ، أو وارثا ، أو أجنبيا .

( مسألة 753 ) : يعتبر في الاجير العقل ، والايمان ، والبلوغ ، ويعتبر أن يكون عارفا بأحكام القضاء على وجه يصح منه الفعل ، ويجب أن ينوي بعمله الاتيان بما في ذمة الميت امتثالا للامر المتوجه إلىالنائب نفسه بالنيابة الذي كان استحبابا قبل الاجارة وصار وجوبيا بعدها ، كما إذا نذر النيابة عن الميت فالمتقرب بالعمل هو النائب ، ويترتب عليه فراغ ذمة الميت .

( مسألة 754 ) : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة ، وفي الجهر والاخفات يراعى حال الاجير ، فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل .

( مسألة 755 ) : لا يجوز استئجار ذوي الاعذار كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبيثة ، أو ذي الجبيرة ، أو المسلوس ، أو المتيمم إلا إذا تعذر غيرهم ، بل الاظهر عدم صحة تبرعهم عن غيرهم ، وإن تجدد للاجير العجز انتظر زمان القدرة .

( مسألة 756 ) : إذا حصل للاجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما

ــ[207]ــ

بمقتضى تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة ، هذا مع إطلاق الاجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الاجارة ، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك ، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة ، فمع اطلاق الاجارة يعمل الاجير على مقتضى إجتهاده أو تقليده ، ومع تقييد الاجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد .

( مسألة 757 ) : إذا كانت الاجارة على نحو المباشرة لا يجوز للاجير أن يستأجر غيره للعمل ، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره ، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الاجرة في اجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل ، أو يستأجره بغير جنس الاجرة .

( مسألة 758 ) : إذا عين المستأجر للاجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الاتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الاجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك .

( مسألة 759 ) : إذا تبين بطلان الاجارة بعد العمل استحق الاجير أجرة المثل ، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره .

( مسألة 760 ) : إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف .

( مسألة 761 ) : إذا نسي الاجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق الاجارة نقص من الاجرة بنسبته .

( مسألة 762 ) : إذا تردد العمل المستأجر عليه بين الاقل والاكثر جاز الاقتصار على الاقل ، وإذا تردد بين متباينين وجب الاحتياط بالجمع .

( مسألة 763 ) : يجب تعيين المنوب عنه ولو اجمالا ، مثل أن ينوي

ــ[208]ــ

 من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .

( مسألة 764 ) : إذا وقعت الاجارة على تفريغ ذمة الميت فتبرع عن الميت متبرع ففرغت ذمته انفسخت الاجارة إن لم يمض زمان يتمكن الاجير فيه من الاتيان بالعمل، وإلا كان عليه أجرة المثل ، أما إذا كانت الاجارة على نفس العمل عنه فلا تنفسخ فيما إذا كان العمل مشروعا بعد فراغ ذمته ، فيجب على الاجير العمل على طبق الاجارة .

( مسألة 765 ) : يجوز الاتيان بصلاة الاستئجار جماعة إماما كان الاجير أم مأموما ، لكن يعتبر في صحة الجماعة، إذا كان الامام أجيرا العلم باشتغال ذمة المنوب عنه بالصلاة ، فإذا كانت احتياطية كانت الجماعة باطلة .

( مسألة 766 ) : إذا مات الاجير قبل الاتيان بالعمل المستأجر عليه واشترطت المباشرة فإن لم يمض زمان يتمكن الاجير من الاتيان بالعمل فيه بطلت الاجارة ، ووجب على الوارث رد الاجرة المسماة من تركته وإلا كان عليه أدام أجرة مثل العمل من تركته وإن كانت أكثر من الاجرة المسماة ، وإن لم تشترط بالمباشرة وجب على الوارث الاستئجار من تركته ، كما في سائر الديون المالية ، وإذا لم تكن له تركة لم يجب على الوارث شئ ويبقى الميت مشغول الذمة بالعمل أو بالمال .

( مسألة 767 ) : يجب على من عليه واجب من الصلاة والصيام أن يبادر إلى القضاء إذا ظهرت أمارات الموت بل إذا لم يطمئن بالتمكن من الامتثال إذا لم يبادر فإن عجز وجب عليه الوصية به ، ويخرج من ثلثه كسائر الوصايا، وإذا كان عليه دين مالي للناس ولو كان مثل الزكاة والخمس ورد المظالم وجب عليه المبادرة إلى وفائه، ولا يجوز التأخير وإن علم ببقائه حيا. وإذا عجز عن الوقاء وكانت له تركة وجب عليه الوصية

ــ[209]ــ

بها إلى ثقة مأمون ليؤديها بعد موته ، وهذه تخرج من أصل المال وإن لم يوص بها .

( مسألة 768 ) : إذا آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر وجب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك في أنها الصبح أو الظهر مثلا وجب الاتيان بهما .

( مسألة 769 ) : إذا علم أن على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا استؤجر عنه .

( مسألة 770 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال في يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل عصر ذلك اليوم وجب الاتيان بصلاة العصر ، وللمستأجر حينئذ فسخ الاجارة والمطالبة بالاجرة المسماة، وله أن لا يفسخها ويطالب بأجرة المثل ، وإن زادت على الاجرة المسماة .

( مسألة 771 ) : الاحوط اعتبار عدالة الاجير حال الاخبار بأنه أدى ما استؤجر عليه، وإن كان الظاهر كفاية كونه ثقة في تصديقه إذا أخبر بالتأدية .